قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفية التسجيل أو الشطب من قائمة الخبراء 779
المادة الأولى
فتح المادةلا يمكن تسجيل اي شخص في القائمة التي تضعها المجالس القضائية اذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- ان يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية ، ان يكون عمره خمسة وعشرين سنة على الاقل ، لم يصدر عليه أي حكم عن فعل يخل بالاستقامة أو الآداب او الشرف ، لم يحكم عليه بالافلاس، أو لم يقبل فى التسوية القضائية، لم يسبق له ان كان موظفا عموميا او قضائيا فطرد او عزل ولا محاميا مشطوبا عليه من نقابة المحامين ولا موظفا معزولا لاسباب تأديبية عن خطأ يخل بالاستقامة والآداب او الشرف .
لم يصدر عليه بصفته عضوا فى نقابة مهنية قرار قاضي بالمنع النهائي من ممارسة مهنته .
المادة 2
فتح المادةعلى كل من يرغب في تسجيله بقائمة خبراء المجلس القضائي الذي يوجد في دائرته مقر اقامته ، ان يقدم طلبا في ذلك الى النائب العام لدى ذلك المجلس .
يجب ان يحدد في الطلب فرع او فروع التخصص التي يطلب التسجيل فيها يجب تقديم كل الوثائق المثبتة لمعارف المترشح النظرية والتطبيقية فى الفرع الذي يتخصص فيه ، وعند الاقتضاء الوسائل المادية التي بيده يمكن أن تصدر قرارات بحسب الحاجة في تحديا الوثائق المثبتة الواجب تقديمها فيما يتعلق ببعض فروع التخصص .
المادة 3
فتح المادةتراجع قائمة الخبراء قبل شهرين على الاقل من نهاية السنة القضائية الجارية .
لا يلزم الخبير المسجل فى القائمة بتجديد طلبه
المادة 4
فتح المادةيجتمع كل مجلس قضائي في جمعية عامة لوضع قائمة الخبراء وذلك خلال الشهرين السابقين لنهاية السنة القضائية على الاقل يحدد عدد الخبراء الذين يمكن تسجيلهم في كل فرع من فروع التخصص تجرى المداولة في جمعية عامة ، وبعد استطلاع رأي النيابة العامة لا تعتبر القائمة نهائية الا بعد المصادقة عليها بمقرر من قبل وزير العدل ، حامل الاختام .
المادة ه : لا يحتفظ فى اية قائمة بالخبير الذي لا يقبل ان يؤدي مهمته او لا يريد تنفيذها في الآجال المحددة دون سبب شرعي .
المادة 6
فتح المادةيجوز تقرير شطب الخبير اثناء السنة بعد دعوته مسبقا حسب الاصول لتقديم ايضاحات ويجرى الشطب بناء على مقرر خاص من رئيس المجلس وبناء على طلب النيابة العامة ويقدم هذا المقرر لوزير العدل ، حامل الاختام للموافقة عليه .
ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن 780 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةلا يمكن للخبير المشطوب عليه أن يطلب تسجيله | من جديد قبل انتهاء مدة خمس سنوات
المادة 8
فتح المادةيجب ابلاغ كل شكوى تقدم ضد خبير الى النائب العام المختص الذي يحولها عند اللزوم - الى رئيس المجلس ليبت فيها كما هو مذكور فى المادة السادسة .
المادة 9
فتح المادةيؤدى الخبراء اليمين المنصوص عليها في المادتين 145 من قانون الاجراءات الجزائية و 50 من قانون الاجراءات المدنية عندما يسجلون لاول مرة ولا يلزمون بتجديدها طالما ظلوا يمارسون وظيفتهم غير انه يلزم الخبير المشطوب عليه من القائمة والمعاد تسجيله بتجديد اداء اليمين .
المادة 10
فتح المادةيجوز بصفة استثنائية للخبراء والمسجلين في قائمة أعدها مجلس قضائي ان يعينوا للقيام بمهام خارج دائرة هذا المجلس دون ان يلزموا بتجديد اليمين
المادة 11
فتح المادةان صفة خبير لدى المجلس القضائي وكل صفة للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه أخرى شبيهة بها يحتفظ بها فقط للاشخاص المسجلين في احدى القوائم الموضوعة تطبيقا لهذا القرار الا اذا وجدت نصوص أخرى خاصة
المادة 12
فتح المادةتبقى صحيحة وبصفة انتقالية القوائم الحالية لمختلف الجهات القضائية الى 30 اكتوبر سنة 1966 . توضع القوائم الجديدة من قبل المجالس القضائية في أجل أقصاه 15 اكتوبر سنة 1966
المادة 13
فتح المادةيجوز بصفة موقتة مخالفة الشرط المتعلق بالجنسية المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القرار عند وجود ظروف استثنائية تبرر ذلك
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 محمد بجاوي المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-278
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-1550
- مرسوم رقم 65-279
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.