مرسوم رقم 66-173 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الاحداث 770
المادة الأولى
فتح المادةيرأس اللجنة المنصوص عليها في المادة 450 من قانون الاجراءات الجزائية ، والتي يكون مركزها لدى كل مجلس قضائي ، رئيس هذا المجلس او مندوب عنه وتتألف اللجنة بالاضافة الى ذلك من :
عامل العمالة او ممثله ، مفتش الاكاديمية او ممثله ، المفتش العمالي للعمل او ممثله ، المفتش العمالي للشبيبة والرياضة او ممثله ، المحافظ الوطني للحزب او ممثله
المادة 2
فتح المادةيدعى اعضاء اللجنة من قبل رئيسها الى الاجتماع، وذلك قبل خمسة عشرة يوما على الاقل من تاريخه.
المادة 3
فتح المادةتضع اللجنة كل ثلاث سنين قائمة المساعدين لدى محكمة الاحداث تعد القائمة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من افتتاح السنة القضائية التالية وتتضمن على الاقل عشرة مساعدين لكل محكمة تختار اللجنة من القائمة اثنين كمساعدين رسميين ، اما الآخرون فيعتبرون مساعدين اضافيين يدعى المساعدون حسب ترتيبهم في القائمة
المادة 4
فتح المادةيختار جميع المساعدين من بين الاشخاص المقيمين في مركز محكمة الاحداث .
ويعينون بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام المادة ه : يجوز ان يشطب من القائمة على المساعدين
- رسميين كانوا أو اضافيين - اذا لم يستجيبوا إلى ثلاث دعوات متتالية بدون عذر مقبول ، وذلك بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام . وبناء على تقرير رئيس المجلس القضائي الذي ينتسبون اليه .
يجوز ايضا لوزير العدل حامل الاختام وفي نفس الاشكال ان يقرر شطب المساعدين الذين يرتكبون خطأ جسيما يخل بالشرف او الاستقامة • 776 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيجوز ان يعين عند اللزوم خلف للمساعد الذي يتخلى لأي سبب كان عن مهامه وتنتهي مهام المساعد الجديد فى التاريخ الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه مهام سلفه
المادة 7
فتح المادةتحدد مكافآت المساعدين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ووزير المالية والتخطيط
المادة 8
فتح المادةيستمر تطبيق الاحكام النافذة بتاريخ نشر هذا المرسوم على مساعدي محكمة الاحداث ، وذلك بصفة انتقالية، وحتى انتهاء السنة القضائية الجارية
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.