مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ( استدراك ) 1559
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العمل . حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم ..... » .
يقرأ ما يلي :
المادة 10 : ان القضاة المحلفين المساعدين يستمر تعيينهم بصورة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بواسطة السحب بالقرعة من قوائم المحلفين الجنائيين الموضوعة لسنة 1966 وستوضع ضمن الشروط المحددة في المادة 264 والمواد التي تليها من قانون الإجراءات الجزائية وقبل 15 اكتوبر سنة 1966 قائمة المحلفين الجنائيين الخاصة بكل محكمة تم انشاؤها منذ عهد قريب .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل . حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم ...... . ) والباقي بدون تغيير ) .
للجمهورية الجزائرية 1559
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.