ج.ر عدد 27 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس

مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مساعد للمدير العمالي بالمصلحة الوطنية للوقاية المدنية والنجدة 307 ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 65-76 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 307 مرسوم رقم 65-77 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية رئاسة الجمهورية 308 | مرسوم رقم 65-78 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية التكاليف المشتركة . 308 | مرسوم رقم 65-79 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية رئاسة الجمهورية . 309 مرسوم رقم 65-80 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 309 مرسوم رقم 65-81 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 310 مرسوم رقم 65-82 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة الاوقاف . 311 مرسوم رقم 65-83 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن منح تعويض يدعى تعويض الشمس ( خاص بالموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة والمعينين فى عمالتي الواحات والساورة 311

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل اذن البرنامج الخاص بعملية التعليم الابتدائي ( البناء والتجهيز المدرسى فى المنطقة القروية لعمالة الواحات والمستبعد من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 المعدل بالقرار الصادر من وزير الاقتصاد الوطني في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 312 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الاداءات عن سنة 1965 التي تدفع للصندوق العام لتقاعدات الجزائر من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي . 312 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 بمنح الجنسية الجزائرية . 313 | قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام وكيل الدولة لدى المحكمة الجنائية الثورية لمدينة الجزائر . 313 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين وكيل الدولة لدى المحكمة الجنائية الثورية لمدينة الجزائر . 313 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية • 313

  • اتفاقية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 تتضمن منح مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » الامتياز لبناء واستغلال شبكة التغذية العامة | الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد . 313
  • قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1384 يسمح بموجبه تطبيق الاتفاقية المؤرخة فى اول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 والمتضمنة | منح مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر ( الامتياز لبناء واستغلال شبكة التغذية العامة الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد . 314
  • اتفاقية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 تتضمن منح مؤسسة «كهرباء وغاز الجزائر» الامتياز لبناء واستغلال شبكات التوزيع العمومي للطاقة الكهربائية الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد. 314 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى الشركة العامة للكهرباء 314 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة 314 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء المدير بالوزارة . 314 قرار مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لرئيس مصلحة بالوزارة 314 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الرئيس مصلحة بالوزارة 314 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-66 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62 . الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 المؤسس نظاما خاصا لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر 315 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 يتضمن تنظيم الامتحانات في معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان وامراض الفم والاسنان 315 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65 70 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي . 319 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-71 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث لجنة التيسير الوطنية وتحديد اختصاصاتها 321 مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين نائبين لرئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 321 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتعلق بتسويق الالبان المحفوظة 321 وزارة السياحة
  • مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير السياحة 322 بلاغات ، اعلانات مناقصات 323 انذارات المقاولين 323 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 324

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مساعد للمدير العمالي بالمصلحة الوطنية للوقاية المدنية والنجدة بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 مارس سنة 1965 انتدب السيد محمد ابو بكر الملازم الاول المحترف بهيئة رجال المطافيء لمدينة الجزائر للقيام بمهام مساعد للمدير العمالي للوقاية المدنية والنجدة بعمالة الجزائر وذلك ابتداء من أول مارس سنة 1965 ويظل السيد محمد ابوبكر مع ذلك يمارس قيادته بهيئة رجال المطافيء بمدينة الجزائر ويتقاضى مرتبه من الميزانية | العمالية للوقاية المدنية والنجدة على اساس رقمه الاستدلالي الحالى الى ان ينشر القرار الذي يحدد التعويضات الواجبة لمساعد المدير العمالي للوقاية المدنية والنجدة . ( المديرية العامة للمالية ) ( مرسوم رقم 65-76 مؤرخ فى 21 ذى القعدة عام 1384 | الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدما والمجاهدين والشؤون | الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 (31 ديسمبر سنة 1964 ) القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ في 26 شعبان عا م 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وخمسون الف دينار ( 5520000 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسمائة واثنان وخمسون الف دينار ( 5520000 دج ) يقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 أحمد بن بلة جدول الحالة (( أ )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الخامس - اشغال الصيانة 25-11 اشغال الصيانة واصلاح الابنية العائدة للصحة العمومية … … ر.. العنوان الرابع - مساهمات عمومية القسم الثاني - 42-11 المساعدة التقنية في الجزائر .. النشاط الدولي ……. القسم السابع - الاحتياط 47-11 مكافحة الامراض والاوبئة …. 800000 47-12 الاعانات المخصصة لمختبرات الدراسة العلمية . . . . 220000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5520000

الجريدة الرسمية للجمهورية الزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 جدول الحالة (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث

  • وسائل المصالح القسم الرابع - ادوات وتسيير المصالح 34-71 المعهد الوطني للصحة العمومية …. 1020000 القسم الخامس - اشغال الصيانة 35-12 اشغال الاصلاحات الضخمة الخاصة ببنايات معهد باستور العنوان الرابع - مساهمات عمومية القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي 43-41 مؤسسات التعليم الخاص بالصحة العمومية … ر0 40000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 5525000 مرسوم رقم 65-77 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، ت بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ولا سيما مادته الثانية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-4 الصادر في 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ( القاضى بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ) 31 ديسمبر سنة 1964 ) لرئاسة الجمهورية ( المصالح المركزية ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-23 الصادر في 11 رمضان عام 1384 ( 31 يناير سنة 1965 ) القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 ، اعتماد قدره مائة وثمانون واربعمائة وثمانية وثلاثون دينارا (438 ر 180 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 31 – 91 «اعتماد احتياطي الموازنة مختلف الاعتمادات الخاصة بالموظفين » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وثمانون واربعمائة وثمانية وثلاثون دينارا (438 ر 180 دج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية (المصالح المركزية الباب 31-31 ( مديرية الادارة العامة مرتبات رئيسية » المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 | مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-78 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية التكاليف المشتركة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 (31) ديسمبر سنة (1964) ولا سيما مادته الثانية . وبمقتضى المرسوم رقم 65-23 الصادر في 11 رمضان
  • عام 1384 ) 13 يناير سنة 1965 ) القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لميزانية التكاليف المشتركة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة واربعة وسبعون الف دينار (174,000ر3 دج ) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 33-94 الاداء الاجمالي عن المرتبات والاجور ) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة واربعة وسبعون الف دينار (174,000ر3 دج ) يقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 44-1. مساهمات الدولة في رأسمال الخطوط الجوية الجزائرية من ميزانية التكاليف المشتركة ) المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 | احمد بن بلة

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 مرسوم رقم 65-79 مؤرخ فى 21 ذى القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 (31) ديسمبر سنة (1964) ولا سيما مادته الثانية. وبمقتضى المرسوم رقم 65-4 الصادر فى 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ( القاضى بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لرئيس الجمهورية ( المصالح المركزية والمديرية العامة للانباء ) . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسون الف دينار ( … ر 50 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للانباء ( الباب 34-03 « تسيير مصالح الصحافة ) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسون الف دينار ( …ر50 دج ) يقيد فى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المصالح المركزية ) الباب 34-74 ( الموظفون الموقتون الاجور وتوابع الاجور ) • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-80 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 | الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان | عام 1384 (31) ديسمبر سنة (1964) ولا سيما مادته الثانية. وبمقتضى المرسوم رقم 65-5 الصادر في 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ( القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لرئيس الجمهورية ( وزارة الداخلية ) ، وبقتضى المرسوم رقم 65-9 الصادر في 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ) القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ) نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية والنقل ) ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-23 الصادر في 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ( القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة وسبعون الفا ومائتان واربعة واربعون دينارا ( 244 ر 975 ردج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة وسبعون الفا ومائتان واربعة واربعون دينارا ( 244 ر 5 97 دج ( يقيد فى ميزانية الدولة ، وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ونائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة العدل العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية …. 9600.00 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة العدل ….. … ر 960 التكاليف المشتركة العنوان الثالث - وسائل المصالح

310 الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الاعتمادات الملغاة القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد …. 244 ر15 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة … 244 ر15 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 244 975 جدول الحالة ( ب ) الابواب العناوين رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد …. 8733 مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية وزارة الداخلية 8733 وزارة العدل العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة …. 60,000 القسم الثالث - الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية … 9000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية وزارة العدل … ر 960 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ( نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد … مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية للاشغال العمومية …. 6511 نيابة كتابة الدولة 6511 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 244 975 مرسوم رقم 65-81 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 | فى 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لوزارة الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في الشبيبة ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة يرسم المادة والرياضة ، ما يلي : الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، مائة وستون الف دينار ( 1600000 دج ) مقيد في ميزانية بمقتضى القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان | وزارة الشبيبة والرياضة ، الباب 37-41 «الشبيبة والتربية عام 1384 (31) ديسمبر سنة 1964) ولا سيما مادته الثانية | الشعبية - مطاعم الشباب » . وبمقتضى المرسوم رقم 65-19 الصادر في 11 رمضان المادة عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) القاضي بتوزيع وستون الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر | الشبيبة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة الف دينار ) … ر 160 دج ) يقيد في ميزانية وزارة والرياضة ، الباب 43 21 « التربية البدنية

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 والرياضة - المنح » . المادة 3 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-82 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة الاوقاف ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 (31 ديسمبر سنة 1964) ولا سيما مادته الثانية. وبمقتضى المرسوم رقم 65-22 الصادر في 11 رمضان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لوزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-23 الصادر فى 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة سنة 1965 ( القاضى بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لميزانية التكاليف المشتركة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره اربعة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون دينارا ( 0772 54 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 33 – 93 ( الضمان الاجتماعي ) المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره اربعة وخمسون الفا وسبعمائة واثنان وسبعون دينارا من الاغواط من بشار والبيض و تو قورت الاعوان الذين يقل راتبهم الاجمالي عن الرقم الاستدلالي 230 00000 48 58 الاعوان ذوو الراتب الاجمالي الذي يساوى او يفوق الرقم الاستدلالي 230 ويقل عن 515 00 75 الاعوان ذوو الراتب الاجمالي الذي يساوى او يفوق الرقم الاستدلالي 515 …. 70 100 ( 772 ر 54 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الاوقاف ، الباب 33-93 ) الضمان الاجتماعي » . المادة 3 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65 - مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن منح تعويض الشمس) خاص بالموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة والمعينين فى عمالتى الواحات والساورة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-1160 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1961 المتعلق بالتعويضات الخصوصية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والمعينين فى عمالتي الواحات والساورة ولاسيما مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 المتضمن النظام العام لشروط منح التعويضات من جميع الانواع للموظفين واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتقاضى الموظفون المدنيون المرتبون في ميزانية الدولة والقائمون بالخدمة فى عمالتي الواحات والساورة ابتداء من فاتح مارس سنة 1963 علاوة على راتبهم الاستدلالي الذى يستطيعون المطالبة به ، تعويضا خصوصيا شهريا يسمى تعويض الشمس ) وتكون نسبته كما يلي : الدائرات من الوادي بني عباس من تندوف ادرار تيميمون غرداية القليعة وورقلة عين صالح تمانر است و جانت 73 88 95 120 125 160

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 المادة 2 : يستفيد من احكام هذا المرسوم الاعوان المتعاقدون الذين تماثل شروط تعيينهم واجورهم وترفيعهم ، الشروط التي تنطبق عليها حالة الاعوان المرسمين . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل اذن البرنامج الخاص بعملية التعليم الابتدائي (( البناء والتجهيز المدرسي في المنطقة القروية لعمالة الواحات ) والمستبعد من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 المعدل بالقرار الصادر من وزير الاقتصاد الوطني في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 الحالة رقم العملية عنوان العملية التعليم الابتدائي : البناء 3253-3-40-13-14 والتجهيز المدرسي في المنطقة القروية لعمالة الواحات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 القاضي بصرف النفقات الخاصة بالتجهيز العمومي في العمالات النموذجية ،

  • وبمقتضى القرار المشترك المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963 الذى يقضى بتحويل العمالات الى ( عمالات نموذجية » ولا سيما عمالة الواحات ،
  • وبمقتضى القرار الصادر من وزير الاقتصاد الوطني في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن نظام مساهمة الصندوق الجزائرى للتنمية وعمال العمالات النموذجية في تسيير بعض عمليات التجهيز العمومى فى ) العمالات النموذجية » ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الواحات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة الواحات المخرج اعتمادها من الميزانية بموجب القرار المؤرخ 17 ابريل سنة 1964 تعدل كما يلي : القديمة المقدار الماذون به في البرنامج الاعتمادات بالدفع 750070000 3,000,000 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية التعليم الابتدائي : البناء 3253-3-40-13-14 والتجهيز المدرسي في المنطقة : القروية لعمالة الواحات المادة 2 : ان الفرق الناجم عن اذونات البرنامج والحاصل من الكشفين اعلاه والبالغ 2220000 ر 3 دج يجرى اقتطاعه من العملية المضمومة برقم 53 – 32-3 – 0 0 – 32 – 11 من المادة 3 ) التعليم الابتدائي ) من الباب 11 – 53 من برنامج التجهيز العمومي . المادة 3 : يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للمالية اسماعيل محروق قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الاداءات عن سنة 1965 المقدار الماذون به في البرنامج الاعتمادات بالدفع 000ر 229 ر 10 300000000 | التي تدفع للصندوق العام لتقاعدات الجزائر من ميزانية الدولة والجماعات ، والمؤسسات ذات الاستقلال المالي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - الصادر في 18 يناير سنة 1962 ، القاضى بتأسيس لجنة ادارية لدى الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ، وبمقتضى القرار رقم 30-55 ت الصادر في 17 فبراير سنة 1955 المتضمن تقنين النصوص التي تخص منح الصندوق العام لتقاعدات الجزائر ولا سيما المادة السادسة المقطع الثاني ، وبناء على مداولة اللجنة الادارية للصندوق العام لتقاعدات الجزائر بتاريخ 24 شوال عام 1384 الموافق 25

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فبراير سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الاداء الواجب دفعه للصندوق العام لتقاعدات الجزائر من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي ، والتي ينتمى موظفوها الى هذه المنظمة والجماعات الملحق لديها الاعوان الذين هم ملزمون بدفع الاداء ، يحدد اعتبارا من اول يناير سنة 1965 لسنة 1965 به 18 ٪ من المرتب الخاضع للاقتطاعات فيما يخص المنحة المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام لتقاعدات الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 بمنح الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيد ادمون نييد ماند المولود في 18 مارس سنة 1902 بدالماسي ( مدنية الجزائر ) واولاده القصر : مريم نييد ماند المولودة فى 29 مارس سنة 1949 بالبليدة عز الدين نييد ماند المولود في 20 يناير سنة 1953 بالبليدة | سامية نييد ماند المولودة في 19 ابريل سنة 1955 بالبليدة ويسون من الآن فصاعدا : بوشيخ يوسف ، بوشيخ مريم ، بوشيخ عز الدين ، بوشيخ سامية . قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام وكيل الدولة لدى المحكمة الجنائية الثورية لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 وضع حد لتعيين السيد مصطفى | الحصار ، وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى المدنية الجزائر ، كوكيل لدى المحكمة الجنائية الثورية لمدينة الجزائر . قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين وكيل الدولة لدى المحكمة الجنائية الثورية لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد محي الدين جندر وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى المدنية تيزي وزو وكيلا للدولة لدى المحكمة الجنائية الثورية لمدينة الجزائر وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ولا سيما المادة السابعة منه ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الجيلاني مبارك رئيسا لمجلس ادارة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة اتفاقية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 تتضمن منح مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر الامتياز لبناء واستغلال شبكة التغذية العامة الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد بموجب اتفاقية مؤرخة فى اول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 منح وزير الصناعة والطاقة باسم الدولة مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » الامتياز بقصد بناء واستغلال شبكة التغذية العامة الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد ويحل دفتر الشروط الملحق بالاتفاقية محل دفاتر الشروط لجميع الامتيازات الممنوحة للمصالح العمومية بقصد نقل

314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 وتوزيع الطاقة الكهربائية والتي اصبحت تتمتع بها الان | مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر ) وهكذا تلفى تلك الامتيازات | بلا شرط ولا استثناء ابتداء من 3 مارس سنة 1964 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 يسمح بموجبه تطبيق الاتفاقية المؤرخة في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 والمتضمنة منح مؤسسة (( كهرباء وغاز الجزائر (( (( الامتياز لبناء واستغلال شبكة التغذية العامة الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد بموجب قرار مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1384 الموافق للحكومة لدى مؤسسة « شولى ونيكول ولو نغوباردي » الكائن مقرها بنهج نيقريي بالجزائر . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء المدير بالوزارة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب مارس سنة 1965 سمح بتطبيق ، على جميع المشتركين | كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، في التوتر العالي والمستخدمين لخطوط مربوطة بالشبكة العامة التعريفات الخاصة بالطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي والتي يحتوى عليها دفتر الشروط الملحق بالاتفاقية المؤرخة فى اول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 والتي تمنح مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر ( شبكة الجزائر للتغذية العامة بالطاقة الكهربائية اتفاقية مؤرخة فى اول ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 تتضمن منح مؤسسة (( كهرباء وغاز وبمقتضى المرسوم الصادر فى 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد احمد بلويس فى مهام مدير بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد احمد بلويس ، المدير بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، امضاء جميع العقود باستثناء القرارات والمقررات باسم الوزير ، وذلك في حدود | اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر ) الامتياز لباء واستغلال شبكات التوزيع العمومي | الجزائرية الديمقراطية الشعبية للطاقة الكهربائية الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد بموجب اتفاقية مؤرخة فى اول ذى القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 منح وزير الصناعة والطاقة باسم الدولة مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر ( الامتياز بقصد بناء واستغلال شبكات التوزيع العمومي للطاقة الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد ويحل دفتر الشروط الملحق بهذه الاتفاقية محل دفاتر الشروط لجميع الامتيازات الخاصة بالتوزيع العمومي للطاقة الكهربائية والتي تتمتع بها الان مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر » وهكذا تلغى الامتيازات بلا شرط ولا استثناء ابتداء من 3 مارس سنة 1965 . قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى الشركة العامة للكهرباء بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد دحيمن كمندوب للحكومة لدى الشركة العامة للكهرباء . قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيد محمد سعيد طيبي مندوبا وحرر بالجزائر فى 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 احمد محساس قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لرئيس مصلحة بالوزارة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 3 شوال عام 1384 الموافق فبراير سنة 1964 المتضمن انتداب السيد محمد حاج حمو المهام رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الامضاء للسيد محمد حمو ، رئيس مصلحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 | مارس سنة 1965 احمد محساس قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس | سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لرئيس مصلحة بالوزارة

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية 315 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 2 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين السيد محمد رفاعي بصفة رئيس مصلحة الميزانية والادوات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى: يفوض للسيد محمد رفاعي رئيس مصلحة الميزانية والادوات بالوزارة، امضاء جميع الاوامر بالصرف، والتحويل، وتفويض الاعتماد ، وجميع رسائل اعلان الامر بالصرف ، وكل الاوراق المثبتة للدفع ، باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 احمد محساس وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-66 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-062 الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 المؤسس نظاما . خاصا لتقاعد و احتياط مستخدمي مناجم الجزائر ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المقرر رقم 49 62. الصادر من المجلس

  • الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 المحدث نظاما خاصا لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر والمعدل والمتمم بموجب المقرر رقم 51 006 الصادر من المجلس الجزائرى والمصدق عليه بالمرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1951 والمقرر رقم 53-33. الذي اصبح نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 3 يونيو سنة 1953 وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين- والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان مقتضيات المقطع قبل الاخير من المادة 30 من المقرر رقم 49-62 . المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي : يساوى مبلغ راتب التقاعد مجموع ما يمنح من ضرب 60 | 1 لمعدل الأجرة الفردية المقبوضة طيلة العشر سنوات الاخيرة كما هي محددة اعلاه ، بالرقم الوسطى الحسابي من العوامل السنوية الخاصة بالمناجم التي حصل عليها المعنى بالامر ومن ضرب عدد سنوات العمل » . المادة 2 : ان مقتضيات المقطع الاخير من المادة 30 من المقرر رقم 49-62 . المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي : بشرط مراعاة المادة 46 فان الراتب لا يمكن ان يتجاوز 60 % من معدل الأجرة الخاضعة لواجب الاشتراك الذي دفعه المنتمى طيلة العشر سنوات الاخيرة ) . المادة 3 : ان مقتضيات المادة 32 من المقرر رقم 49-62 . المشار اليه اعلاه تتمم كما يلي : غير انه اذا كان المنتمى الذى قام ب 15 سنة على الاقل من الخدمات ، قد اصيب قبل بلوغه السن الذي يخوله الحق في الراتب عن الشيخوخة ، بعجز ينقص على الاقل الثلثين من قدرته في العمل أو الكسب فيخول الحق في نيل راتب التمتع الفورى يتم حسابه ضمن الشروط المحددة في المادة 30 وذلك بشرط ان يوجه طلبه في ظرف الاثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذى ينتهى فيه من الانتماء الى نظام المنجمي ) المادة 4 : ان مقتضيات المادة 49 من المقرر رقم 49-062 المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي : تحدد بداية منح راتب التقاعد المباشر المخول للعمال ، ابتداء من اول يوم من الشهر الموالي للتاريخ الذي يتم تخويل | الحق وتحدد بداية منح راتب التقاعد المخول لارامل العمال ، ابتداء من اليوم الموالي لوفاة المنتمى . غير أنه لا يمكن بحال ارجاع اكثر من سنة من متأخرات الفترة السابقة لتاريخ الطلب » . المادة ه : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 يتضمن تنظيم الامتحانات في معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان وامراض الفم والاسنان ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-305 المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 المتعلق | بالكلية المختلطة للطب والصيدلة ،

316 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 65-52 المؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية وانشاء معاهد للعلوم الطبية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : لكي يقبل المرشحون فى متابعة دروسهم قصد الحصول على لقب دكتور في الطب او على اجازة طبيب جراحي للاسنان ، او صيدلي ، يجب عليهم أن يخضعوا لامتحانات تجرى كل ستة اشهر ضمن الكيفيات التالية : أحكام عامة المادة 2 : ان الامتحانات التي تجرى فى نهاية ستة أشهر تصدق على الدروس والاعمال التطبيقية التي تجرى تعليمها خلال الستة اشهر السابقة . المادة 3 : ان شروط القيد هي : 1 القيد في معهد العلوم الطبية ضمن المواعيد المقررة وخلال سنة الدراسات المطابقة للامتحانات اللازم اجراؤها 2-2 الحصول على نقطة الملازمة التي تساوي 10 | 20 لكل مادة من مواد الامتحان تعطى نقطة الملازمة عن كل مادة من مواد الدروس ( الدروس والاشغال التطبيقية والتعاليم الموجهة ومدد التمرين ) ، يمنحها الاستاذ المكلف بتدريس كل واحدة منها ان كل نقطة ناقصة عن 10 في مادة واحدة ، يترتب عليها تلقائيا رفض القيد في مجموع الامتحانات الجارية فى نهاية الستة اشهر وفي هذه الحالة يجب على الطالب أن يتدارك الأوقات التي غاب فيها أو قصوره المقيد في دفتره بخصوص المادة او المواد المقصودة ويتم ذلك خلال الستة اشهر الموالية واثناء العطلات الجماعية المادة 4 : يتضمن الامتحان الجارى كل ستة اشهر اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية . الاختبارات الكتابية ان الاختبارات الكتابية المنظمة بالنسبة لكل مادة ، تجرى خلال مدة الامتحان فى يوم او عدة أيام حسب عدد الاختبارات . ويتم تنقيطها من 10 الى 20 . ويجب ان تكون منظمة بكيفية تضمن اغفال اسماء أصحابها . الاختبارات الشفاهية ان الاختبارات الشفاهية هي اختبارات تحقيق ما عدا بعض الاستثناءات وهى مخصصة للمرشحين الذين حصلوا في احدى الاختبارات الكتابية أو فى عدة منها على نقطة تساوى 7 | 20 لكنها تقل عن 10 | 20 . الاختبارات التطبيقية ان الاختبارات التطبيقية او الاشغال التطبيقية او الفحوص السريرية يوكل الاعتناء بها الى مدير المعهد والاستاذ المرسم المعنيين . وتتعلق بالتعليم الخاص بالستة اشهر او بالتعليم الجامعي دون غيره ، ويتم تنقيطها من 10 الى 20 المادة ه : ان القبول فى الامتحان يعلن عن كل مادة وكل اختبار ويعتبر نهائيا يعتبر القبول في الامتحان نهائيا اذا تم قبول المرشح فى كل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 / | المواد التي يتضنها الامتحان وفى جميع الاختبارات التي تتضمنها كل مادة ويعتبر جزئيا اذا لم يقبل المرشح الا في جزء من المواد والاختبارات التي يتضمنها الامتحان المادة 6 : يعلن عن القبول فى احدى الاختبارات اذا حصل المرشح على نقطة من الفحص الكتابي او الكتابي والشفاهي تساوي او تفوق 10 | 20 وعلى نقطة من الاختبار التطبيقي تساوي او تفوق 10 | 20 . المادة 7 : اذا كانت نقطة الفحص الكتابي او الكتابي والشفاهي او التطبيقى ناقصة عن 10 فيصرح بتأجيل المرشح بصفة مؤقتة بنسبة المادة او المواد المعتبرة وفي الاختبار او الاختبارات المعتبرة . المادة 8 : ان الرسوب فى اختبار واحد او عدة اختبارات ( كتابية او شفاهية او تطبيقية ( يستدرك خلال دورة تنظيم بين 1 و 15 سبتمبر . غير انه يمكن للمرشحين ان يتداركوا رسوبهم في مادة او في عدة مواد تتعلق بالستة اشهر الشتوية وذلك اثناء الجلسة الخاصة بالستة أشهر الصيفية . المادة 9 : تجرى امتحانات الانقاذ المقررة في المادة 8 اعلاه ضمن نفس الشروط الخاصة بالامتحانات العادية وتتضمن برنامج التعليم الخاص بالستة اشهر التي لم يصدق عليها بالقبول المادة 10 : يعتبر المرشحون المؤجلون في دورة سبتمبر مرجئين نهائيا ، وعليه فيجب أن يعيدوا السنة المعتبرة اذا وقع الرسوب مرتين متواليتين فى نفس الامتحان الذي يجرى فى شهر سبتمبر يترتب عليه شطب اسم الطالب ما لم يصدر استثناء خاص من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 11 : ان كل غش وقعت مشاهدته خلال الاختبار ، ينتج عنه تاخير المرشح بقطع النظر عن العقوبات التي يمكن اتخاذها ضده المادة 12 : تتألف لجان الامتحانات من : رئيس يعينه مدير معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر اربعة أو خمسة اعضاء يتم اختيارهم من بين الاساتذة ورؤساء المحاضرات الذين يكونون مكلفين بالتدريس والذين يمثلون جميع كراسي التدريس المعنية المادة 13 : يجرى الامتحانات التطبيقية لزوما صاحب كرسي التدريس وتحت مسؤوليته الخاصة ويكون بامكانه ان يطلب مساعدة اعضاء يعينون من بين رؤساء الاشغال التطبيقية والمساعدين المادة 14 : ان كاتب المعهد للعلوم الطبية المدنية الجزائر او ممثله يقوم بكتابة المداولات وبمسؤولية مسك دفتر الامتحانات المادة 15 : تبتدىء الامتحانات الخاصة بالستة اشهر | الشتوية عن سنة 1964-1965 يوم الاثنين 15 مارس سنة

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 1965 ويحاط المرشحون علما بمكانها وتاريخها الصحيح | وكيفيات اجرائها بثلاثة اسابيع وعن طريق المعلقات أحكام خاصة بالمعاهد الطبية المادة 16 : ان الاختبارات الخاصة بالامتحانات الستة اشهرية مشتركة بين معاهد الجزائر ووهران وقسنطينة المادة 17 : يتم اختيار الاسئلة المطروحة في مختلف الاختبارات المشتركة بين المعاهد الثلاثة في لائحة تقترحها هيئة اساتذة الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 18 : يكون في جميع لجان الامتحانات المشتركة بين المعاهد الثلاثة عضو واحد على الاقل من هيئة اساتذة وهران وقسنطينة ان امكن تعيينه طبقا لمقتضيات المادة 12 المادة 19 : تنظم الامتحانات فى الجزائر ووهران وقسنطينة تحت مسؤولية مديري معاهد الطب . المادة 20 : يجرى تصحيح الاختبارات الكتابية على صعيد الوطني بمشاركة اصحاب كراسي التدريس للجزائر ووهران وقسنطينة المادة 21 : ان امتحانات السنة الاولى والستة اشهر | الأولى تتضمن :

  • اختبارا كتابيا في التشريح مدته ساعة اختبارا كتابيا في علم الحياة الكيماوية مدته ساعة |- اختبارا كتابيا في علم الحياة الفيزيائية مدته ساعة
  • اختبارا كتابيا في علم الانسجة العضوية مدته ساعة
  • اختبارا كتابيا في علم وظائف الاعضاء مدته ساعة | اختبارا كتابيا فى علم النفس مدته ساعة وتتضمن اختبارات السنة الثانية والستة اشهر الاولى : اختبارا كتابيا في التشريح مدته ساعة اختبارا كتابيا في علم الحياة الكيماوية مدته ساعة
  • اختبارا كتابيا في علم الحياة الفيزائية مدته ساعة
  • اختبارا كتابيا في علم الانسجة العضوية مدته ساعة اختبارا كتابيا في علم وظائف الاعضاء مدته ساعة ويجوز أن تتضمن الاختبارات التطبيقية ثلاث مواد منها : اختبارا كتابيا في علم دلائل الامراض الطبية مدته- ساعة ونصف اختبارا كتابيا في علم دلائل الامراض الجراحية مدته- ساعة ونصف وتتضمن امتحانات السنة الرابعة والستة اشهر الاولى : اختبارا كتابيا في التشريح المختص بالامراض مدته ساعة اختبارا كتابيا في علم طبائع الامراض الطبية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبارا في علم طبائع الامراض الجراحية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبارا في علم طبائع الامراض التوليدية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبارا كتابيا فى الامراض بالاشعة الكهربائية أو الضوئية مدته ساعة يجوز ان تنظم الاختبارات فى التشريح الخاص بالامراض ومعالجة الامراض بالاشعة الحرارية او الكهربائية أو الضوئية كما يلي : اختبار في الفحص السريري مدته ساعة ونصف اختبار في علم طبائع الامراض الطبية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبار في علم طبائع الامراض الجراحية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبار في علم طبائع الامراض التوليدية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف وتتضمن امتحانات السنة الخامسة والستة اشهر الاولى ما يلي : اختبار كتابي في الطب الشرعى وطب الشغل مدته ساعة اختبار كتابي في علم مداواة الامراض الطبية ومعالجتها مدته ساعة ونصف اختبار في علم مداواة الامراض الجراحية ومعالجتها مدته ساعة ونصف المادة 22 : تتألف لجان الامتحان الخاصة بعلم دلائل الامراض من رئيس يمثل مدير معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر يعينه هذا الاخير من بين الاساتذة اصحاب كراسي التدريس ويساعده من 3 الى 4 أعضاء يتم اختيارهم من بين المبرزين ورؤساء المحاضرات وعند الاقتضاء من المكلفين بالتدريس المادة 23 : من القاعدة ان تعقد قبل الاعلان عن نتائج الامتحانات مداولة مشتركة للجان الامتحانات الخاصة بالعلوم الاساسية وبعلم دلائل الامراض . أحكام خاصة بمعهد الصيدلة لمدينة الجزائر المادة 23 : يصدق على مجموع الاختبارات والتحقيق بواسطة نقطة تتراوح من 10 الى 20 . ويترتب على نقطة اجمالية تقل عن 10 في الاختبارات التطبيقية تأخير المرشح . المادة 25 : تجرى الامتحانات لجميع السنوات ماعدا السنة النهائية حسب الكيفية والترتيب التاريخي الآتين : 1 - اختبارات تطبيقية وتحقيقات تتضمن هذه الاختبارات المواد التي كانت خلال الستة اشهر السابقة ، موضوع تعليم تطبيقي وتعليم خاص بالتحقيق ويتم تنقيط كل اختبار تطبيقي بنقطة تتراوح من 10 الى 20 ويتم التصديق على اختبارات التحقيق بنقطة فريدة تتراوح من . الى 20 . ويتم حساب النقط الاجمالية للاختبارات التطبيقية وللتحقيق باخراج المعدل لمختلف النقط المحصلة في كل واحد من الاختبارات المذكورة . وتتضمن اختبارات التحقيق المذكورة ما يلي : السنة الاولى والستة اشهر الثانية 10 نباتات طرية تنقط بنقطتين عن كل نبات تم تحقيقه السنة الثانية والستة اشهر الاولى ه محاصيل كيماوية نقطتان عن كل محصول نقطة عن كل عقار 10 عقاقير نباتية

318 الجريدة الرسمية السنة الثانية والستة اشهر الثانية 10 محاصيل جاهزة للاستعمال نقطة واحدة عن كل محصول نقطة واحدة عن كل نبات 10 نباتات طرية السنة الثالثة والستة اشهر الاولى 5 محاصيل كيماوية نقطة عن كل محصول نقطة واحدة عن كل عقار 10 عقاقير نباتية السنة الثانية والستة اشهر الثانية 10 محاصيل جاهزة للاستعمال نقطة واحدة عن كل محصول نقطتان عن كل نبات ه نباتات خفية اللواقح ان النقطة المقررة لتحقيق نبات طرى او عقار نباتي تنقسم الى ما يلي : 2| 1 للاسم الفرنسي 4 1 للاسم اللاتيني 4 1 1 للجنس والنقطتان المقررتان لتحقيق النباتات الخفية اللواقح أو النبات الطرى ( السنة الأولى والستة اشهر الثانية ( تنقسمان الى ما يلي : ا للاسم الفرنسي 2 | 1 للاسم اللاتيني 2 | 1 للجنس ان كل محصول تحقق انه غير صحيح يفقد المرشح عدد النقط او النقطة او جزء النقطة المقررة للاسم الفرنسي المادة 26 : ان الامتحانات النهائية للصيدلة ( امتحانات السنة النهائية ) تتضمن قسمين : قسم اول يجرى فى نهاية الستة اشهر الاولى . قسم ثان يجرى فى نهاية الستة اشهر الثانية ويتضمن القسم الاول من الامتحان النهائي للصيدلة اختبارات تطبيقية واختبارات شفاهية فالاختبارات التطبيقية تتضمن المادتين التاليتين : صيدلية كيماوية صيدلية تحضيرية ويتم القبول في هذه الاختبارات التطبيقية كما يتم في امتحانات السنوات الاخرى . ويتضمن القسم الثاني من الامتحان النهائي للصيدلة اختبارات تطبيقية واختبارات شفاهية فالاختبارات التطبيقية تتضمن المادتين التاليتين : علم الحياة الكيماوية علم الجراثيم . ويتم القبول في هذه الاختبارات ضمن نفس الكيفيات السابق ذكرها المادة 27 : ان المرشحين المقبولين فى الاختبارات المذكورة اعلاه يخضعون لامتحان شفاهي يتضمن المواد التالية : للقسم الاول : مادة طبية صيدلية كيماوية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384

  • صيدلية تحضيرية تشريح وللقسم الثاني : علم الحياة الكيماوية علم الجراثيم علم المواد السامة حفظ الصحة الصيدلة الديناميكية يكفل القبول النهائي بنقطة فى كل اختبار تساوى على الاقل 10 | 20 0 المادة 28 : ان المرشحين الذين تقرر ارجاؤهم في الاختبارات التطبيقية للامتحان النهائي يجتازون ثانية مجموع الاختبارات في الدورة الموالية والمرشحون المقبولون في الاختبارات التطبيقية والذين تقرر ارجاؤهم فى الاختبارات الشفاهية يجتازون ثانية ، في الدورة الموالية ، امتحانا شفاهيا يتضمن خاصة المواد التي | حصلوا فيها على نقطة تقل عن 10 | 20 والمرشحون الذين تقرر ارجاؤهم في دورة سبتمبر ، خلال الامتحانين النهائيين يجتازون ثانية هذين الامتحانين في نهاية الستة اشهر الاولى الموالية للدورة . والمرشحون الذين تقرر ارجاؤهم فى امتحان نهائي واحد في شهر سبتمبر يجتازون ثانية هذا الامتحان في نهاية الستة اشهر الاولى الموالية ويحتفظون بقبولهم في الامتحان النهائي الآخر أحكام خاصة بمعهد البحث في الاسنان المادة 29 : تنظم اختبارات شفاهية مشابهة للاختبارات الكتابية علاوة على الاختبارات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، فى المادة او المواد التي ينظم فيها الاختبار الكتابي المادة 30 : تتضمن امتحانات السنة الاولى والستة اشهر الاولى ( المواد الخاصة ) ما يلي : 1 اختبارات تطبيقية : تعويض الاسنان في المختبر مدته 3 ساعات الرسم مدته 3 ساعات النحت مدته 3 ساعات : ب - اختبارات شفاهية : التشريح وعلم التشكل تعويض الاسنان استخدام المعادن - فيزياء - كيمياء - ميكانيك وتتضمن امتحانات السنة الثانية والستة اشهر الاولى ( المواد الاساسية ) ما يلي : اختبارات كتابية : اختبار فى التشريح العام مدته ساعة اختبار في علم الاجنة وعلم الانسجة العضوية مدته ساعة اختبار في علم الحياة الكيماوية مدته ساعة اختبار في علم وظائف الاعضاء مدته ساعة اختبار فى البكتريولوجيا مدته ساعة

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 اختبار في علم الامراض العامة وطبائعها ودلائلها وعللها مدته ساعة وتتضمن امتحانات السنة الثالثة والستة اشهر الاولى ( المواد الاساسية ) اختبارات كتابية : اختبار في علم الامراض الباطنية وطباعها ودلائلها وعللها مدته ساعة اختبار في علم الامراض الخارجية وطبائعها ودلائلها وعللها | مدته ساعة اختبار فى علم تركيب الادوية مدته ساعة اختبار في علم التشريح وعلم طبائع الامراض ودلائلها وعللها مدته ساعة اختبار في التبنيج مدته ساعة اختبار في حفظ الصحة العامة وصحة الفم والاسنان مدته ساعة وتتضمن امتحانات السنة الرابعة والستة اشهر الاولى ( المواد الاساسية ) ما يلي : 1 اختبارات تطبيقية : اختبار في تعويض الاسنان فى المختبر مدته 3 ساعات اختبار في طب الاسنان يختص بالعمليات الجراحية مدته ساعتان ) يجرى على مريض أو على شبح )

  • اختبار سريري يختص بمبحث فى الاسنات مدته ساعة ب اختبارات شفاهية : اختبار في الامراض الخاصة وطبائعها ودلائلها وعللها- اختبار في طب الاسنان يختص بالعمليات الجراحية
  • اختبار في تعويض الاسنان وعلاج عظم الفك الوجهي ) ملاحظات سريرية تجرى على مريض ) وتتضمن امتحانات السنة الخامسة والستة اشهر الاولى ( المواد الخاصة ) ما يلي : 1 - اختبارات تطبيقية : اختبار في تعويض الاسنان في المختبر مدته 3 ساعات اختبار في طب الاسنان يختص بالعمليات الجراحية مدته 3 ساعتان ) يجرى على مريض أو على شبح ) ( اختبار سريري يختص بمبحث فى الاسنان مدته ساعة- ب اختبارات شفاهية : اختبار في علم الامراض الخاصة وطبائعها ودلائلها وعللها
  • اختبار فى طب الاسنان يختص بالعمليات الجراحية اختبار في تعويض الاسنان وعلاج الفك الوجهي ( ملاحظات سريرية تجرى على مريض ) المادة 31 : تلفى بموجب هذا القرار كل المقتضيات السابقة المادة 32 : يكلف مدير التعليم الطبي ومدير معهد العلوم الطبية ومدير الطب والصيدلة والبحث فى الاسنان وامراض الفم والاسنان ، كل فيما يخصه ، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 محمد الصغير النقاش وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-70 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 مايو سنة 1957 المتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1961 المتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية لعمالتي الواحات والساورة ، وبناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المطاعم المدرسية التي تعد التكملة الطبيعية للمدرسة تهدف الى : تقديم وجبة في منتصف النهار للاطفال مجانا وذك اذا كانت حالة عائلاتهم تبرر ذلك ، تقديم هذه الوجبة باثمان معتدلة للاطفال الذين لا يقدرون على العودة الى منازلهم بسبب البعد او بحكم قوة قاهرة
  • تكميل تغذية تلاميذ المدارس بكيفية تكفل لهم نموا بدنيا وعقليا متلائما ، تلقين الاطفال مبادىء تغذية يستنجع بها وتعويدهم على قواعد حفظ الصحة الغذائية ، المادة 2 : تاتي موارد المطاعم المدرسية من الاعتمادات المقيدة في ميزانية الدولة والمساعدات والاعانات مهما كان مصدرها ومن الهبات النقدية والعينية الواردة من كل مصدر ومن متحصل المبادرات المدرسية والخارجية عن المدرسة ومن المساهمات النقدية والعينية المطلوبة من الاباء بموجب المقتضيات التنظيمية . تفويض الاعتمادات المقيدة فى ميزانية الدولة الى الوكلاء الصرافين العماليين المكلفين بالمطاعم المدرسية الذين يمكنهم ان يتسلموا جميع الاعتمادات الواردة من كل مصدر . المادة 3 : | 1 تتحمل العمالات : 1 تنسيق المواد الغذائية والتجهيزات ونقلها من نقط التموين المركزية الى المستودعات الرئيسية ( مراكز العمالات ونيابات العمالات ) . ب استئجار المستودعات الرئيسية وصيانتها وحراستها

320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 2 | وتتحمل البلديات : 1 - تنسيق المواد الغذائية والتجهيزات ونقلها من المستودعات الرئيسية الى المطاعم . ب اجور المستخدمين ج الوقود اللازم للمطاعم المادة 4 : يجب ان يكون لكل مدرسية أو لكل مدارس مطعم مدرسي مع المحال اللازمة له كالمطبخ وغرفة الاكل وبيت المؤونة ويمكن استعمال الاماكن المخصصة ، بحكم الاسبقية للمطاعم المدرسية لجميع الاغراض التهذيبية . المادة ه : تكون ادارة ومراقبة المطاعم المدرسية تابعتين لوزير التربية الوطنية الذي يساعده مفتشون رئيسيون للمطاعم المدرسية ومجلس استشارى للمطاعم المدرسية يراسه الوزير ويتألف من : ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير الدفاع الوطني ، ممثل وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ممثل الحزب ، ممثل النقابات ، ممثل منظمات الشبيبة ، المدير العام للمالية او ممثله ، مدير الادارة العامة فى وزارة التربية الوطنية او ممثله ،

  • ثلاثة مفتشين من الاكاديمية ، المفتشين الرئيسيين للمطاعم المدرسية ، مفتشين ابتدائين اثنين ، مفتشين عماليين اثنين للمطاعم المدرسية ، مسير تابع لنيابة عمالة ،
  • ثلاثة مسيرين للمطاعم ، ممثل للمصالح الطبية المدرسية ،
  • ممثل للهلال الاحمر الجزائري ،
  • ممثل لأولياء أمور التلاميذ ، المادة 6 : ان ادارة المطاعم المدرسية فى الاكاديميات توكل كلها أو بعضها الى مفتش الاكاديمية الذي يساعده مفتشون عماليون للمطاعم المدرسية تابعون الاطار المستشارين البيداغوجيين وللمجالس الاستشارية العمالية للمطاعم المدرسية التي تتألف من : . العامل أو ممثله ، رئيسا ، ممثل الحزب ، ممثل النقابات ،
  • ممثل منظمات الشبيبة ، ممثل الجيش الوطني الشعبي ، شيخي بلدتين ، مفتش رئيسي للمطاعم المدرسية ، المفتش العمالي للمطاعم المدرسية ، القيم الصراف العمالي ،
  • المفتشين الابتدائين ، مفتش التعليم الفلاحي ، المسيرين التابعين لنيابة العمالة ، مسيرين اثنين للمطاعم ، ممثل للمصالح الطبية المدرسية ، ممثل لاباء التلاميذ المادة 7 : ان فتح كل مطعم مدرسي يقرره وزير التربية الوطنية بناء على رأى العامل ومفتش الاكاديمية المادة 8 : يدير كل مطعم مدرسي مجلس ادارة يتألف ممن يلى وهم : شيخ البلدية ، رئيسا ، ممثل الحزب ، ممثل النقابات ، ممثل منظمات الشبيبة ، المفتش الابتدائي ، امين المال المسير ، مدير المدرسة او مدير المدارس الملحقة بالمطعم المركزي ، ممثل التعليم الفلاحي ،
  • ممثل المصالح الطبية المدرسية ، معلم من المدرسة او المدارس المعينة بالامر ، ممثل لأولياء أمور التلاميذ ، يجتمع مجلس الادارة مرة فى كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه وفى تاريخ يقترحه مفتش الاكاديمية المادة 9 : ان حراسة التلاميذ المستفيدين من المطاعم وذلك من نهاية دروس الصباح الى استئناف دروس ما بعد الزوال تشكل خدمة لازمة للموظفين المعلمين وذلك حسب كيفيات ستحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية المادة 10 : يعين مجلس الادارة التلاميذ المقبولين في المطعم المدرسي بدون عوض ويتأكد من أن التزامات الدولة والعمالة والبلدية مستوفاة بصفة قانونية ويراقب مالية المطعم المدرسي ويحصر حساباته ويبدي رأيه فى قائمة المطاعم ويقدر استعمال الاموال ، ويقوم بتقدير الفائدة التي تذرها التغذية المدرسية فى المستوى البيداغوجي والمستوى الصحي وينظر في الشكايات والطلبات ويقترح جميع التدابير التي يراها مفيدة المادة 11 : تلفى جميع التدابير المخالفة لهذا المرسوم المادة 12 : يكلف وزير التربية الوطنية ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-71 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث لجنة التيسير الوطنية وتحديد اختصاصاتها ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية الى اتفاقية الطيران المدنى الدولى الممضاة فى 7 ديسمبر سنة 1944 وبالخصوص موادها 22 و 23 و 28 وملحقها رقم 9 . وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية تدعى لجنة التيسير تكلف بدراسة واتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تسهل وتنشط الملاحة الجوية ، وتتلافى تأخر الطائرات وملاحيها وركابها وشحناتها عن المواقيت المقررة ، وذلك باقتراح التحسينات الواجب تنفيذها لهذه الغاية على القوانين الخاصة باستيطان الاجانب ، والصحة ، والجمارك ، والشرطة ، والهجرة وقضاء العطل المادة 2 : تتألف اللجنة الوطنية للتيسير من : ممثل لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ( الطيران المدنى رئيسا ) ، ممثل لوزارة الخارجية ، ممثل لوزارة السياحة ، ممثل لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ( الصحة العمومية ) ، 6 ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل للمديرية العامة للمالية ( الجمارك ) ،

  • ممثل للمؤسسة العمومية المدعوة ( مطارات الجزائرية ) ممثل شركة الطيران الوطنية ( الخطوط الجوية الجزائرية » ، وتتولى المديرية الفرعية للطيران المدني بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل كتابة هذه اللجنة المادة 3 : تقرر لجنة التيسير الوطنية نظامها الداخلي المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل، ووزير الخارجية، ووزير السياحة ووزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى 21 ذى القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين نائبين لرئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 | الموافق 23 مارس سنة 1965 عين السيدان : الصغير مصطفاى والي البنك المركزى الجزائر ، لونيس لانياص الكاتب العام الشرفي للشركة الوطنية للسكك الحديدية ، كنائبين لرئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية خلال مدة وكالتهما كأعضاء في مجلس الادارة . وزارة التجارة | قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتعلق بتسويق الالبان المحفوظة ان وزير التجارة ، بمقتضى القرار رقم 50-53 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1950 المتعلق بتسويق منتوجات الالبان ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى أول سبتمبر سنة 1964 المتضمن انشاء مجموعة مهنية لمنتوجات الالبان ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى مقتضيات القرار المؤرخ في 5 يوليو سنة 1950 المشار اعلاه المتعلقة بالارباح التجارية المطبقة على تجارة توزيع الالبان المحفوظة المادة 2 : تخضع المنتوجات ، من كل نوع المسجلة في تعريفة الرسوم الجمركية تحت رقم 02-02 والمستوردة من الخارج ، لقانون التسعير قبل عرضها للبيع في الجزائر المادة 3 : يجب على المنتمين الى مجموعة شراء الالبان المحفوظة واستيرادها وتوزيعها (غرلاك) بمناسبة كل استيراد، وبمجرد استلام المنتوجات المذكورة اعلاه - وذلك كتدبير ملحق من شأنه أن يضمن تنفيذ المادة الثانية المشار اليها اعلاه ان يوجهوا الى مصلحة الاسعار المركزية بعنوان مديرية التجارة الداخلية بوزارة التجارة - بالجزائر ، طلبا لتسعير المنتوجات المستوردة مرفوقا بنسخة من فاتورة الشراء . المصادق عليها انها طبق الاصل المادة 4 : تطبق النسب الاجمالية القصوى للبضائع

322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 المحددة ادناه على الالبان المحفوظة المعروضة للبيع بالجملة وبالتجزئة في الجزائر : { بالجملة 5 % ا - مسحوق اللبن للاولاد : بالتجزئة 8 ٪ بالجملة 6 ٪ ب الالبان المحفوظة الاخرى : بالتجزئة 8 ٪ وتشمل النسب الاجمالية القصوى للبيع بالجملة المحددة | اعلاه في الفقرتين أ و ب اعلاه ارباح كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في سلسلة التوزيع قبل بيع المنتوجات للتجار بالتجزئة المادة . : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 نور الدين دلسي ملحق بطاقة تسعير رقم طلب تسعير المنتوجات المستوردة 1 - لقب ، اسم وعنوان المستورد المنخرط المعروضة للبيع على حال ورودها 2 - العنوان الكامل … الهاتف رقم

  • البلد المستورد منه البضاعة 4 نوع البضاعة ه كمية البضاعة عوامل تقدير 6 - جودة المنتوج Y سعر الفاتورة خالصة والتأمين والشحن تكاليف مختلفة أخرى قبل تاريخ رسوم جمركية ومصاريف عند وصول البضاعة والتأمين .
  • الرسوم والضرائب الواجبة الاداء عند الوصول تكاليف مختلفة اخرى ( بالتفصيل ) 10 – غرلاك 1,50 % عن البضاعة الخالصة والتأمين والشحن. 11 مصاريف البنك 12 مصاريف اعادة الشحنة الى مستودع داخلي . 13 مجموعة قيمة الكلفة 14 - النسبة الاجمالية القصوى 10 16 مجموع ثمن البيع 16 ثمن البيع مقدر بالوحدة وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير السياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين | سعر البيع وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة ، وبناء على اقتراح وزير السياحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد علي لونيس مديرا للسياحة المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .

الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . بلاغات ، وزارة الدفاع الوطني المديرية العامة للتموين العسكرى المديرية الفرعية للملابس مناقصة تجرى بتاريخ اول ابريل سنة 1965 بمديرية التموين العسكري مناقصة بقصد التزويد بالاثاث التالي :

  • أثاث المكاتب : مكاتب حديدية 400 مقاعد من نوع الفوتاي 400 طاولات للضرب على الآلة الكاتبة 400
  • خزائن لحفظ الملفات ذات اربعة ادراج 100 مجموعات من الاثاث الصالحة لمكاتب الترتيب ه
  • الاثاث الخاص بالجيش : طاولات للدراسة 20000 مقاعد للدراسة 4,000 طاولات للمطاعم الخاصة بالضباط 400 مقاعد للمطاعم الخاصة بالضباط 600 را خزائن للجيش 100000
  • سرر بسيطة 30000 ويجب ان توجه العروض الى وزارة الدفاع الوطني - مديرية التموين ويزود المعنيون بالمعلومات التكميلية بمديرية التموين ، نهج كمندان عبد الرحمن ميرة 32 – حي باب الواد الجزائر . مناقصة تفتح بتاريخ 5 ابريل سنة 1965 بمديرية التموين العسكرى مناقصة بالمباراة من اجل التزويد بالمواد المذكورة ادناه : السراويل القصيرة 2100000 صدريات 2100000 فوط للمسح 000ر 140 الجوارب للفتيان 120000 القفافيز من الصوف 700000 فرشيات للغسل 700000 ويجب ان تبلغ رسائل العروض الى وزارة الدفاع الوطني ، مديرية التموين العسكرى . ويزود المعنيون بالمعلومات التكميلية بمديرية التموين العسكرى شارع الكمندان عبد الرحمن ميرة رقم 32 – حى باب الواد - الجزائر . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة اعلانات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية دائرة الهندسة والرى لمدينة الجزائر مناقصة تفتح مناقصة بالمبارة من أجل تزويد الاجهزة لضخ المياه وحفر الآبار وكذا الادوات الخفيفة للاشغال العمومية قصد البناء والاختيار وتجهيز الآبار وتحتوى هذه المناقصة على القطعتين التالتين : القطعة الأولى : اجهزة ضخ المياه القطعة الثانية : اجهزة حفر الآبار والقيام باشغال عمومية وتقدر قيمة مجموع الاجهزه ب 3500000 دج. ويمكن للمزودين المعنيين بالامر ان يتسلموا ملفات طلب العروض بالعنوان التالي : السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية - عمارة لا فايات - بالجزائر . ويجب أن ترسل ملفات العروض الى العنوان اعلاه ضمن ظرف مختوم يحمل بصفة واضحة الاشارة الى المناقصة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية انذارات المقاولين
  • ينذر السيد سفيج خالفة ، المقاول 33 نهج الرقيب عطال بقسنطينة متعهد الصفقة المبرمة في 23 ابريل سنة 1961 بشأن بناء 100 مسكن من نموذج « آبيس » في بسكرة القطعة الرابعة ( الترصيص ) بمتابعة هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 . ينذر السيد اميل مونترودون المقاول بباتنة نهج كومب، متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 23 ابريل سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المذكورة ادناه : بناء مائة مسكن (100) من نموذج ( أ ) مكرر ببسكرة القطعة الخامسة ( الكهرباء ) . بالشروع في تلك الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق

324 الجريدة الرسمية عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 ينذر السيد روبير مانيانى المقاول بباتنة متعهد الصفقة المصادق عليها فى 23 ابريل سنة 1961 والمتعلقة بالاشغال المذكورة ادناه : بناء مائة مسكن (100) من نموذج ( 1 ) مكرر ببسكرة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 القطعة السادسة ( الدهان - تركيب الزجاج ) بالشروع فى تلك الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 . اخبار تصريحات بتأسيس جمعيات

  • 29 ربيع الثاني عام 1384 (7 سبتمبر سنة 1964 ) تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : غناوية وهرانية المركز الرئيسي : نهج مارسيل سيردان رقم 12 وهران *- 24 شوال عام 1384 ( 25 فبراير سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : الاعمال الاجتماعية العمالة وهران المركز الرئيسي : دار عمالة وهران .
  • 28 شوال عام 1384 ) اول مارس سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة مستغانم . العنوان : جمعية حماية وصيانة مقابر الا روبيين بعمالة مستغانم . الهدف : تسهر على صيانة وحماية مقابر الاروبيين بعمالة مستغانم . المركز الرئيسي : نهج ابن الرائيس عبد الرحمن رقم 32 مستغانم
    • 6 ذو القعدة عام 1384 ( 8 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بافلو العنوان : الاتحاد الرياضي لجبل العمور الهدف : تنمية الرياضات المركز الرئيسي : افلو .
  • ذو القعدة عام 1384 ( 5 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة ، العنوان : نادى سكيكدة لمعرفة قاع البحر . المركز الرئيسي : مسكن الرئيس (C.NET بسكيكدة
    • 8 ذو القعدة عام 1384 ( 11 مارس سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بالبليدة العنوان : مركز بوجمعة سويداني الثقافي ببو فريك المركز الرئيسي : بو فريك 25 رمضان عام 1384 ( 27 يناير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة ، بأقبو العنوان : جمعية قدماء المكافحين وضحايا الحرب - الشعبة الفرعية لتازمالت - المركز الرئيسي : تاز مالت المطبعة الرسمية - الجزائر