مرسوم رقم 65-82 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة الاوقاف . 311
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره اربعة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون دينارا ( 0772 54 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 33 – 93 ( الضمان الاجتماعي )
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره اربعة وخمسون الفا وسبعمائة واثنان وسبعون دينارا من الاغواط من بشار والبيض و تو قورت الاعوان الذين يقل راتبهم الاجمالي عن الرقم الاستدلالي 230 00000 48 58 الاعوان ذوو الراتب الاجمالي الذي يساوى او يفوق الرقم الاستدلالي 230 ويقل عن 515 00 75 الاعوان ذوو الراتب الاجمالي الذي يساوى او يفوق الرقم الاستدلالي 515 .... 70 100 ( 772 ر 54 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الاوقاف ، الباب 33-93 ) الضمان الاجتماعي » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65 - مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن منح تعويض الشمس) خاص بالموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة والمعينين فى عمالتى الواحات والساورة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-1160 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 1961 المتعلق بالتعويضات الخصوصية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والمعينين فى عمالتي الواحات والساورة ولاسيما مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 المتضمن النظام العام لشروط منح التعويضات من جميع الانواع للموظفين واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى الموظفون المدنيون المرتبون في ميزانية الدولة والقائمون بالخدمة فى عمالتي الواحات والساورة ابتداء من فاتح مارس سنة 1963 علاوة على راتبهم الاستدلالي الذى يستطيعون المطالبة به ، تعويضا خصوصيا شهريا يسمى تعويض الشمس ) وتكون نسبته كما يلي :
الدائرات من الوادي بني عباس من تندوف ادرار تيميمون غرداية القليعة وورقلة عين صالح تمانر است و جانت 73 88 95 120 125 160 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384
المادة 2
فتح المادةيستفيد من احكام هذا المرسوم الاعوان المتعاقدون الذين تماثل شروط تعيينهم واجورهم وترفيعهم ، الشروط التي تنطبق عليها حالة الاعوان المرسمين .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.