قرار
قرار مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لرئيس مصلحة بالوزارة 314
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد محمد رفاعي رئيس مصلحة الميزانية والادوات بالوزارة، امضاء جميع الاوامر بالصرف، والتحويل، وتفويض الاعتماد ، وجميع رسائل اعلان الامر بالصرف ، وكل الاوراق المثبتة للدفع ، باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 احمد محساس وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.