قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتعلق بتسويق الالبان المحفوظة 321
المادة الأولى
فتح المادةتلغى مقتضيات القرار المؤرخ في 5 يوليو سنة 1950 المشار اعلاه المتعلقة بالارباح التجارية المطبقة على تجارة توزيع الالبان المحفوظة
المادة 2
فتح المادةتخضع المنتوجات ، من كل نوع المسجلة في تعريفة الرسوم الجمركية تحت رقم 02-02 والمستوردة من الخارج ، لقانون التسعير قبل عرضها للبيع في الجزائر
المادة 3
فتح المادةيجب على المنتمين الى مجموعة شراء الالبان المحفوظة واستيرادها وتوزيعها (غرلاك) بمناسبة كل استيراد، وبمجرد استلام المنتوجات المذكورة اعلاه - وذلك كتدبير ملحق من شأنه أن يضمن تنفيذ المادة الثانية المشار اليها اعلاه ان يوجهوا الى مصلحة الاسعار المركزية بعنوان مديرية التجارة الداخلية بوزارة التجارة - بالجزائر ، طلبا لتسعير المنتوجات المستوردة مرفوقا بنسخة من فاتورة الشراء .
المصادق عليها انها طبق الاصل
المادة 4
فتح المادةتطبق النسب الاجمالية القصوى للبضائع 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 المحددة ادناه على الالبان المحفوظة المعروضة للبيع بالجملة وبالتجزئة في الجزائر : { بالجملة 5 %
ا - مسحوق اللبن للاولاد :
بالتجزئة 8 ٪ بالجملة 6 ٪ ب الالبان المحفوظة الاخرى :
بالتجزئة 8 ٪ وتشمل النسب الاجمالية القصوى للبيع بالجملة المحددة | اعلاه في الفقرتين أ و ب اعلاه ارباح كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في سلسلة التوزيع قبل بيع المنتوجات للتجار بالتجزئة المادة . : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 نور الدين دلسي ملحق بطاقة تسعير رقم طلب تسعير المنتوجات المستوردة
1 - لقب ، اسم وعنوان المستورد المنخرط المعروضة للبيع على حال ورودها
2 - العنوان الكامل ... الهاتف رقم
- البلد المستورد منه البضاعة 4 نوع البضاعة ه كمية البضاعة عوامل تقدير
6 - جودة المنتوج Y سعر الفاتورة خالصة والتأمين والشحن تكاليف مختلفة أخرى قبل تاريخ رسوم جمركية ومصاريف عند وصول البضاعة والتأمين .
- الرسوم والضرائب الواجبة الاداء عند الوصول تكاليف مختلفة اخرى ( بالتفصيل ) 10 – غرلاك 1,50 % عن البضاعة الخالصة والتأمين والشحن. 11 مصاريف البنك 12 مصاريف اعادة الشحنة الى مستودع داخلي . 13 مجموعة قيمة الكلفة
14 - النسبة الاجمالية القصوى 10 16 مجموع ثمن البيع 16 ثمن البيع مقدر بالوحدة وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار رقم 50-53
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.