مرسوم رقم 65 70 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي . 319
المادة الأولى
فتح المادةان المطاعم المدرسية التي تعد التكملة الطبيعية للمدرسة تهدف الى :
تقديم وجبة في منتصف النهار للاطفال مجانا وذك اذا كانت حالة عائلاتهم تبرر ذلك ، تقديم هذه الوجبة باثمان معتدلة للاطفال الذين لا يقدرون على العودة الى منازلهم بسبب البعد او بحكم قوة قاهرة
- تكميل تغذية تلاميذ المدارس بكيفية تكفل لهم نموا بدنيا وعقليا متلائما ، تلقين الاطفال مبادىء تغذية يستنجع بها وتعويدهم على قواعد حفظ الصحة الغذائية ،
المادة 2
فتح المادةتاتي موارد المطاعم المدرسية من الاعتمادات المقيدة في ميزانية الدولة والمساعدات والاعانات مهما كان مصدرها ومن الهبات النقدية والعينية الواردة من كل مصدر ومن متحصل المبادرات المدرسية والخارجية عن المدرسة ومن المساهمات النقدية والعينية المطلوبة من الاباء بموجب المقتضيات التنظيمية .
تفويض الاعتمادات المقيدة فى ميزانية الدولة الى الوكلاء الصرافين العماليين المكلفين بالمطاعم المدرسية الذين يمكنهم ان يتسلموا جميع الاعتمادات الواردة من كل مصدر .
المادة 3
فتح المادة| 1 تتحمل العمالات : 1 تنسيق المواد الغذائية والتجهيزات ونقلها من نقط التموين المركزية الى المستودعات الرئيسية ( مراكز العمالات ونيابات العمالات ) .
ب استئجار المستودعات الرئيسية وصيانتها وحراستها 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 2 | وتتحمل البلديات :
1 - تنسيق المواد الغذائية والتجهيزات ونقلها من المستودعات الرئيسية الى المطاعم .
ب اجور المستخدمين ج الوقود اللازم للمطاعم
المادة 4
فتح المادةيجب ان يكون لكل مدرسية أو لكل مدارس مطعم مدرسي مع المحال اللازمة له كالمطبخ وغرفة الاكل وبيت المؤونة ويمكن استعمال الاماكن المخصصة ، بحكم الاسبقية للمطاعم المدرسية لجميع الاغراض التهذيبية .
المادة ه : تكون ادارة ومراقبة المطاعم المدرسية تابعتين لوزير التربية الوطنية الذي يساعده مفتشون رئيسيون للمطاعم المدرسية ومجلس استشارى للمطاعم المدرسية يراسه الوزير ويتألف من :
ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير الدفاع الوطني ، ممثل وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ممثل الحزب ، ممثل النقابات ، ممثل منظمات الشبيبة ، المدير العام للمالية او ممثله ، مدير الادارة العامة فى وزارة التربية الوطنية او ممثله ،
- ثلاثة مفتشين من الاكاديمية ، المفتشين الرئيسيين للمطاعم المدرسية ، مفتشين ابتدائين اثنين ، مفتشين عماليين اثنين للمطاعم المدرسية ، مسير تابع لنيابة عمالة ،
- ثلاثة مسيرين للمطاعم ، ممثل للمصالح الطبية المدرسية ،
- ممثل للهلال الاحمر الجزائري ،
- ممثل لأولياء أمور التلاميذ ،
المادة 6
فتح المادةان ادارة المطاعم المدرسية فى الاكاديميات توكل كلها أو بعضها الى مفتش الاكاديمية الذي يساعده مفتشون عماليون للمطاعم المدرسية تابعون الاطار المستشارين البيداغوجيين وللمجالس الاستشارية العمالية للمطاعم المدرسية التي تتألف من : .
العامل أو ممثله ، رئيسا ، ممثل الحزب ، ممثل النقابات ،
- ممثل منظمات الشبيبة ، ممثل الجيش الوطني الشعبي ، شيخي بلدتين ، مفتش رئيسي للمطاعم المدرسية ، المفتش العمالي للمطاعم المدرسية ، القيم الصراف العمالي ،
- المفتشين الابتدائين ، مفتش التعليم الفلاحي ، المسيرين التابعين لنيابة العمالة ، مسيرين اثنين للمطاعم ، ممثل للمصالح الطبية المدرسية ، ممثل لاباء التلاميذ
المادة 7
فتح المادةان فتح كل مطعم مدرسي يقرره وزير التربية الوطنية بناء على رأى العامل ومفتش الاكاديمية
المادة 8
فتح المادةيدير كل مطعم مدرسي مجلس ادارة يتألف ممن يلى وهم :
شيخ البلدية ، رئيسا ، ممثل الحزب ، ممثل النقابات ، ممثل منظمات الشبيبة ، المفتش الابتدائي ، امين المال المسير ، مدير المدرسة او مدير المدارس الملحقة بالمطعم المركزي ، ممثل التعليم الفلاحي ،
- ممثل المصالح الطبية المدرسية ، معلم من المدرسة او المدارس المعينة بالامر ، ممثل لأولياء أمور التلاميذ ، يجتمع مجلس الادارة مرة فى كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه وفى تاريخ يقترحه مفتش الاكاديمية
المادة 9
فتح المادةان حراسة التلاميذ المستفيدين من المطاعم وذلك من نهاية دروس الصباح الى استئناف دروس ما بعد الزوال تشكل خدمة لازمة للموظفين المعلمين وذلك حسب كيفيات ستحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية
المادة 10
فتح المادةيعين مجلس الادارة التلاميذ المقبولين في المطعم المدرسي بدون عوض ويتأكد من أن التزامات الدولة والعمالة والبلدية مستوفاة بصفة قانونية ويراقب مالية المطعم المدرسي ويحصر حساباته ويبدي رأيه فى قائمة المطاعم ويقدر استعمال الاموال ، ويقوم بتقدير الفائدة التي تذرها التغذية المدرسية فى المستوى البيداغوجي والمستوى الصحي وينظر في الشكايات والطلبات ويقترح جميع التدابير التي يراها مفيدة
المادة 11
فتح المادةتلفى جميع التدابير المخالفة لهذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-03
« المادّ ة 31 : تلغى جميع الأحك ام المخالف ة له ذا المرسوم، ولا سيم ا منها أحكام المرسوم رقم 65-70 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1374 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-03
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.