اتفاقية
اتفاقية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 تتضمن منح مؤسسة «كهرباء وغاز الجزائر» الامتياز لبناء واستغلال شبكات التوزيع العمومي للطاقة الكهربائية الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد. 314
اتفاقية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 تتضمن منح مؤسسة «كهرباء وغاز الجزائر» الامتياز لبناء واستغلال شبكات التوزيع العمومي للطاقة الكهربائية الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد. 314
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.