قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين وكيل الدولة لدى المحكمة الجنائية الثورية لمدينة الجزائر . 313

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.