قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 يتضمن تنظيم الامتحانات في معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان وامراض الفم والاسنان 315
المادة الأولى
فتح المادةلكي يقبل المرشحون فى متابعة دروسهم قصد الحصول على لقب دكتور في الطب او على اجازة طبيب جراحي للاسنان ، او صيدلي ، يجب عليهم أن يخضعوا لامتحانات تجرى كل ستة اشهر ضمن الكيفيات التالية :
أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةان الامتحانات التي تجرى فى نهاية ستة أشهر تصدق على الدروس والاعمال التطبيقية التي تجرى تعليمها خلال الستة اشهر السابقة .
المادة 3
فتح المادةان شروط القيد هي : 1 القيد في معهد العلوم الطبية ضمن المواعيد المقررة وخلال سنة الدراسات المطابقة للامتحانات اللازم اجراؤها 2-2 الحصول على نقطة الملازمة التي تساوي 10 | 20 لكل مادة من مواد الامتحان تعطى نقطة الملازمة عن كل مادة من مواد الدروس ( الدروس والاشغال التطبيقية والتعاليم الموجهة ومدد التمرين ) ، يمنحها الاستاذ المكلف بتدريس كل واحدة منها ان كل نقطة ناقصة عن 10 في مادة واحدة ، يترتب عليها تلقائيا رفض القيد في مجموع الامتحانات الجارية فى نهاية الستة اشهر وفي هذه الحالة يجب على الطالب أن يتدارك الأوقات التي غاب فيها أو قصوره المقيد في دفتره بخصوص المادة او المواد المقصودة ويتم ذلك خلال الستة اشهر الموالية واثناء العطلات الجماعية
المادة 4
فتح المادةيتضمن الامتحان الجارى كل ستة اشهر اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية .
الاختبارات الكتابية ان الاختبارات الكتابية المنظمة بالنسبة لكل مادة ، تجرى خلال مدة الامتحان فى يوم او عدة أيام حسب عدد الاختبارات .
ويتم تنقيطها من 10 الى 20 .
ويجب ان تكون منظمة بكيفية تضمن اغفال اسماء أصحابها .
الاختبارات الشفاهية ان الاختبارات الشفاهية هي اختبارات تحقيق ما عدا بعض الاستثناءات وهى مخصصة للمرشحين الذين حصلوا في احدى الاختبارات الكتابية أو فى عدة منها على نقطة تساوى 7 | 20 لكنها تقل عن 10 | 20 .
الاختبارات التطبيقية ان الاختبارات التطبيقية او الاشغال التطبيقية او الفحوص السريرية يوكل الاعتناء بها الى مدير المعهد والاستاذ المرسم المعنيين . وتتعلق بالتعليم الخاص بالستة اشهر او بالتعليم الجامعي دون غيره ، ويتم تنقيطها من 10 الى 20 المادة ه : ان القبول فى الامتحان يعلن عن كل مادة وكل اختبار ويعتبر نهائيا يعتبر القبول في الامتحان نهائيا اذا تم قبول المرشح فى كل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 / | المواد التي يتضنها الامتحان وفى جميع الاختبارات التي تتضمنها كل مادة ويعتبر جزئيا اذا لم يقبل المرشح الا في جزء من المواد والاختبارات التي يتضمنها الامتحان
المادة 6
فتح المادةيعلن عن القبول فى احدى الاختبارات اذا حصل المرشح على نقطة من الفحص الكتابي او الكتابي والشفاهي تساوي او تفوق 10 | 20 وعلى نقطة من الاختبار التطبيقي تساوي او تفوق 10 | 20 .
المادة 7
فتح المادةاذا كانت نقطة الفحص الكتابي او الكتابي والشفاهي او التطبيقى ناقصة عن 10 فيصرح بتأجيل المرشح بصفة مؤقتة بنسبة المادة او المواد المعتبرة وفي الاختبار او الاختبارات المعتبرة .
المادة 8
فتح المادةان الرسوب فى اختبار واحد او عدة اختبارات ( كتابية او شفاهية او تطبيقية ( يستدرك خلال دورة تنظيم بين 1 و 15 سبتمبر .
غير انه يمكن للمرشحين ان يتداركوا رسوبهم في مادة او في عدة مواد تتعلق بالستة اشهر الشتوية وذلك اثناء الجلسة الخاصة بالستة أشهر الصيفية .
المادة 9
فتح المادةتجرى امتحانات الانقاذ المقررة في المادة 8 اعلاه ضمن نفس الشروط الخاصة بالامتحانات العادية وتتضمن برنامج التعليم الخاص بالستة اشهر التي لم يصدق عليها بالقبول
المادة 10
فتح المادةيعتبر المرشحون المؤجلون في دورة سبتمبر مرجئين نهائيا ، وعليه فيجب أن يعيدوا السنة المعتبرة اذا وقع الرسوب مرتين متواليتين فى نفس الامتحان الذي يجرى فى شهر سبتمبر يترتب عليه شطب اسم الطالب ما لم يصدر استثناء خاص من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 11
فتح المادةان كل غش وقعت مشاهدته خلال الاختبار ، ينتج عنه تاخير المرشح بقطع النظر عن العقوبات التي يمكن اتخاذها ضده
المادة 12
فتح المادةتتألف لجان الامتحانات من :
رئيس يعينه مدير معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر اربعة أو خمسة اعضاء يتم اختيارهم من بين الاساتذة ورؤساء المحاضرات الذين يكونون مكلفين بالتدريس والذين يمثلون جميع كراسي التدريس المعنية
المادة 13
فتح المادةيجرى الامتحانات التطبيقية لزوما صاحب كرسي التدريس وتحت مسؤوليته الخاصة ويكون بامكانه ان يطلب مساعدة اعضاء يعينون من بين رؤساء الاشغال التطبيقية والمساعدين
المادة 14
فتح المادةان كاتب المعهد للعلوم الطبية المدنية الجزائر او ممثله يقوم بكتابة المداولات وبمسؤولية مسك دفتر الامتحانات
المادة 15
فتح المادةتبتدىء الامتحانات الخاصة بالستة اشهر | الشتوية عن سنة 1964-1965 يوم الاثنين 15 مارس سنة الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 1965 ويحاط المرشحون علما بمكانها وتاريخها الصحيح | وكيفيات اجرائها بثلاثة اسابيع وعن طريق المعلقات أحكام خاصة بالمعاهد الطبية
المادة 16
فتح المادةان الاختبارات الخاصة بالامتحانات الستة اشهرية مشتركة بين معاهد الجزائر ووهران وقسنطينة
المادة 17
فتح المادةيتم اختيار الاسئلة المطروحة في مختلف الاختبارات المشتركة بين المعاهد الثلاثة في لائحة تقترحها هيئة اساتذة الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 18
فتح المادةيكون في جميع لجان الامتحانات المشتركة بين المعاهد الثلاثة عضو واحد على الاقل من هيئة اساتذة وهران وقسنطينة ان امكن تعيينه طبقا لمقتضيات المادة 12
المادة 19
فتح المادةتنظم الامتحانات فى الجزائر ووهران وقسنطينة تحت مسؤولية مديري معاهد الطب .
المادة 20
فتح المادةيجرى تصحيح الاختبارات الكتابية على صعيد الوطني بمشاركة اصحاب كراسي التدريس للجزائر ووهران وقسنطينة
المادة 21
فتح المادةان امتحانات السنة الاولى والستة اشهر | الأولى تتضمن :
- اختبارا كتابيا في التشريح مدته ساعة اختبارا كتابيا في علم الحياة الكيماوية مدته ساعة | - اختبارا كتابيا في علم الحياة الفيزيائية مدته ساعة
- اختبارا كتابيا في علم الانسجة العضوية مدته ساعة
- اختبارا كتابيا في علم وظائف الاعضاء مدته ساعة | اختبارا كتابيا فى علم النفس مدته ساعة وتتضمن اختبارات السنة الثانية والستة اشهر الاولى :
اختبارا كتابيا في التشريح مدته ساعة اختبارا كتابيا في علم الحياة الكيماوية مدته ساعة
- اختبارا كتابيا في علم الحياة الفيزائية مدته ساعة
- اختبارا كتابيا في علم الانسجة العضوية مدته ساعة اختبارا كتابيا في علم وظائف الاعضاء مدته ساعة ويجوز أن تتضمن الاختبارات التطبيقية ثلاث مواد منها :
اختبارا كتابيا في علم دلائل الامراض الطبية مدته - ساعة ونصف اختبارا كتابيا في علم دلائل الامراض الجراحية مدته - ساعة ونصف وتتضمن امتحانات السنة الرابعة والستة اشهر الاولى :
اختبارا كتابيا في التشريح المختص بالامراض مدته ساعة اختبارا كتابيا في علم طبائع الامراض الطبية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبارا في علم طبائع الامراض الجراحية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبارا في علم طبائع الامراض التوليدية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبارا كتابيا فى الامراض بالاشعة الكهربائية أو الضوئية مدته ساعة يجوز ان تنظم الاختبارات فى التشريح الخاص بالامراض ومعالجة الامراض بالاشعة الحرارية او الكهربائية أو الضوئية كما يلي :
اختبار في الفحص السريري مدته ساعة ونصف اختبار في علم طبائع الامراض الطبية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبار في علم طبائع الامراض الجراحية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف اختبار في علم طبائع الامراض التوليدية وعللها ودلائلها مدته ساعة ونصف وتتضمن امتحانات السنة الخامسة والستة اشهر الاولى ما يلي :
اختبار كتابي في الطب الشرعى وطب الشغل مدته ساعة اختبار كتابي في علم مداواة الامراض الطبية ومعالجتها مدته ساعة ونصف اختبار في علم مداواة الامراض الجراحية ومعالجتها مدته ساعة ونصف
المادة 22
فتح المادةتتألف لجان الامتحان الخاصة بعلم دلائل الامراض من رئيس يمثل مدير معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر يعينه هذا الاخير من بين الاساتذة اصحاب كراسي التدريس ويساعده من 3 الى 4 أعضاء يتم اختيارهم من بين المبرزين ورؤساء المحاضرات وعند الاقتضاء من المكلفين بالتدريس
المادة 23
فتح المادةمن القاعدة ان تعقد قبل الاعلان عن نتائج الامتحانات مداولة مشتركة للجان الامتحانات الخاصة بالعلوم الاساسية وبعلم دلائل الامراض .
أحكام خاصة بمعهد الصيدلة لمدينة الجزائر
المادة 23
فتح المادةيصدق على مجموع الاختبارات والتحقيق بواسطة نقطة تتراوح من 10 الى 20 .
ويترتب على نقطة اجمالية تقل عن 10 في الاختبارات التطبيقية تأخير المرشح .
المادة 25
فتح المادةتجرى الامتحانات لجميع السنوات ماعدا السنة النهائية حسب الكيفية والترتيب التاريخي الآتين :
1 - اختبارات تطبيقية وتحقيقات تتضمن هذه الاختبارات المواد التي كانت خلال الستة اشهر السابقة ، موضوع تعليم تطبيقي وتعليم خاص بالتحقيق ويتم تنقيط كل اختبار تطبيقي بنقطة تتراوح من 10 الى 20 ويتم التصديق على اختبارات التحقيق بنقطة فريدة تتراوح من . الى 20 .
ويتم حساب النقط الاجمالية للاختبارات التطبيقية وللتحقيق باخراج المعدل لمختلف النقط المحصلة في كل واحد من الاختبارات المذكورة .
وتتضمن اختبارات التحقيق المذكورة ما يلي :
السنة الاولى والستة اشهر الثانية 10 نباتات طرية تنقط بنقطتين عن كل نبات تم تحقيقه السنة الثانية والستة اشهر الاولى ه محاصيل كيماوية نقطتان عن كل محصول نقطة عن كل عقار 10 عقاقير نباتية 318 الجريدة الرسمية السنة الثانية والستة اشهر الثانية 10 محاصيل جاهزة للاستعمال نقطة واحدة عن كل محصول نقطة واحدة عن كل نبات 10 نباتات طرية السنة الثالثة والستة اشهر الاولى 5 محاصيل كيماوية نقطة عن كل محصول نقطة واحدة عن كل عقار 10 عقاقير نباتية السنة الثانية والستة اشهر الثانية 10 محاصيل جاهزة للاستعمال نقطة واحدة عن كل محصول نقطتان عن كل نبات ه نباتات خفية اللواقح ان النقطة المقررة لتحقيق نبات طرى او عقار نباتي تنقسم الى ما يلي : 2| 1 للاسم الفرنسي 4 1 للاسم اللاتيني 4 1 1 للجنس والنقطتان المقررتان لتحقيق النباتات الخفية اللواقح أو النبات الطرى ( السنة الأولى والستة اشهر الثانية ( تنقسمان الى ما يلي :
ا للاسم الفرنسي 2 | 1 للاسم اللاتيني 2 | 1 للجنس ان كل محصول تحقق انه غير صحيح يفقد المرشح عدد النقط او النقطة او جزء النقطة المقررة للاسم الفرنسي
المادة 26
فتح المادةان الامتحانات النهائية للصيدلة ( امتحانات السنة النهائية ) تتضمن قسمين :
قسم اول يجرى فى نهاية الستة اشهر الاولى .
قسم ثان يجرى فى نهاية الستة اشهر الثانية ويتضمن القسم الاول من الامتحان النهائي للصيدلة اختبارات تطبيقية واختبارات شفاهية فالاختبارات التطبيقية تتضمن المادتين التاليتين :
صيدلية كيماوية صيدلية تحضيرية ويتم القبول في هذه الاختبارات التطبيقية كما يتم في امتحانات السنوات الاخرى .
ويتضمن القسم الثاني من الامتحان النهائي للصيدلة اختبارات تطبيقية واختبارات شفاهية فالاختبارات التطبيقية تتضمن المادتين التاليتين :
علم الحياة الكيماوية علم الجراثيم .
ويتم القبول في هذه الاختبارات ضمن نفس الكيفيات السابق ذكرها
المادة 27
فتح المادةان المرشحين المقبولين فى الاختبارات المذكورة اعلاه يخضعون لامتحان شفاهي يتضمن المواد التالية :
للقسم الاول :
مادة طبية صيدلية كيماوية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384
- صيدلية تحضيرية تشريح وللقسم الثاني :
علم الحياة الكيماوية علم الجراثيم علم المواد السامة حفظ الصحة الصيدلة الديناميكية يكفل القبول النهائي بنقطة فى كل اختبار تساوى على الاقل 10 | 20 0
المادة 28
فتح المادةان المرشحين الذين تقرر ارجاؤهم في الاختبارات التطبيقية للامتحان النهائي يجتازون ثانية مجموع الاختبارات في الدورة الموالية والمرشحون المقبولون في الاختبارات التطبيقية والذين تقرر ارجاؤهم فى الاختبارات الشفاهية يجتازون ثانية ، في الدورة الموالية ، امتحانا شفاهيا يتضمن خاصة المواد التي | حصلوا فيها على نقطة تقل عن 10 | 20 والمرشحون الذين تقرر ارجاؤهم في دورة سبتمبر ، خلال الامتحانين النهائيين يجتازون ثانية هذين الامتحانين في نهاية الستة اشهر الاولى الموالية للدورة .
والمرشحون الذين تقرر ارجاؤهم فى امتحان نهائي واحد في شهر سبتمبر يجتازون ثانية هذا الامتحان في نهاية الستة اشهر الاولى الموالية ويحتفظون بقبولهم في الامتحان النهائي الآخر أحكام خاصة بمعهد البحث في الاسنان
المادة 29
فتح المادةتنظم اختبارات شفاهية مشابهة للاختبارات الكتابية علاوة على الاختبارات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، فى المادة او المواد التي ينظم فيها الاختبار الكتابي
المادة 30
فتح المادةتتضمن امتحانات السنة الاولى والستة اشهر الاولى ( المواد الخاصة ) ما يلي : 1 اختبارات تطبيقية :
تعويض الاسنان في المختبر مدته 3 ساعات الرسم مدته 3 ساعات النحت مدته 3 ساعات :
ب - اختبارات شفاهية :
التشريح وعلم التشكل تعويض الاسنان استخدام المعادن - فيزياء - كيمياء - ميكانيك وتتضمن امتحانات السنة الثانية والستة اشهر الاولى ( المواد الاساسية ) ما يلي :
اختبارات كتابية :
اختبار فى التشريح العام مدته ساعة اختبار في علم الاجنة وعلم الانسجة العضوية مدته ساعة اختبار في علم الحياة الكيماوية مدته ساعة اختبار في علم وظائف الاعضاء مدته ساعة اختبار فى البكتريولوجيا مدته ساعة الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 اختبار في علم الامراض العامة وطبائعها ودلائلها وعللها مدته ساعة وتتضمن امتحانات السنة الثالثة والستة اشهر الاولى ( المواد الاساسية ) اختبارات كتابية :
اختبار في علم الامراض الباطنية وطباعها ودلائلها وعللها مدته ساعة اختبار في علم الامراض الخارجية وطبائعها ودلائلها وعللها | مدته ساعة اختبار فى علم تركيب الادوية مدته ساعة اختبار في علم التشريح وعلم طبائع الامراض ودلائلها وعللها مدته ساعة اختبار في التبنيج مدته ساعة اختبار في حفظ الصحة العامة وصحة الفم والاسنان مدته ساعة وتتضمن امتحانات السنة الرابعة والستة اشهر الاولى ( المواد الاساسية ) ما يلي : 1 اختبارات تطبيقية :
اختبار في تعويض الاسنان فى المختبر مدته 3 ساعات اختبار في طب الاسنان يختص بالعمليات الجراحية مدته ساعتان ) يجرى على مريض أو على شبح )
- اختبار سريري يختص بمبحث فى الاسنات مدته ساعة ب اختبارات شفاهية :
اختبار في الامراض الخاصة وطبائعها ودلائلها وعللها - اختبار في طب الاسنان يختص بالعمليات الجراحية
- اختبار في تعويض الاسنان وعلاج عظم الفك الوجهي ) ملاحظات سريرية تجرى على مريض ) وتتضمن امتحانات السنة الخامسة والستة اشهر الاولى ( المواد الخاصة ) ما يلي :
1 - اختبارات تطبيقية :
اختبار في تعويض الاسنان في المختبر مدته 3 ساعات اختبار في طب الاسنان يختص بالعمليات الجراحية مدته 3 ساعتان ) يجرى على مريض أو على شبح ) ( اختبار سريري يختص بمبحث فى الاسنان مدته ساعة - ب اختبارات شفاهية :
اختبار في علم الامراض الخاصة وطبائعها ودلائلها وعللها
- اختبار فى طب الاسنان يختص بالعمليات الجراحية اختبار في تعويض الاسنان وعلاج الفك الوجهي ( ملاحظات سريرية تجرى على مريض )
المادة 31
فتح المادةتلفى بموجب هذا القرار كل المقتضيات السابقة
المادة 32
فتح المادةيكلف مدير التعليم الطبي ومدير معهد العلوم الطبية ومدير الطب والصيدلة والبحث فى الاسنان وامراض الفم والاسنان ، كل فيما يخصه ، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 محمد الصغير النقاش وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.