مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية • 313
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الجيلاني مبارك رئيسا لمجلس ادارة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.