مرسوم رقم 65-79 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية رئاسة الجمهورية . 309
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسون الف دينار ( ... ر 50 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للانباء ( الباب 34-03 « تسيير مصالح الصحافة )
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره خمسون الف دينار ( ...ر50 دج ) يقيد فى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المصالح المركزية ) الباب 34-74 ( الموظفون الموقتون الاجور وتوابع الاجور ) •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.