مرسوم رقم 65-81
مرسوم رقم 65-81 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 310
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.