مرسوم رقم 65-66 معدَّل

مرسوم رقم 65-66 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62 . الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 المؤسس نظاما خاصا لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر 315

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 65-66

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-264

    « تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 65-66 المؤرخ في 11 مارس سنة 1965 المشار اليها أعلاه كما يلي : ان الاجر الفردى الذى يؤخذ بعين الاعتبار ، بصفة انتقالية هو : عن 3 سنوات الاخيرة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مقرر رقم 49-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن إعادة تقييم معاشات الشيخوخة في النظام المنجمي للضمان الاجتماعي . 363

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم في الجزائر - 1606

  • مرسوم رقم 66-264

    مرسوم رقم 66-264- مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 65 66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62. الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمؤسس به نظام خاص لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر 1192

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.