مرسوم رقم 65-66 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62 . الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 المؤسس نظاما خاصا لتقاعد واحتياط مستخدمي مناجم الجزائر 315
المادة الأولى
فتح المادةان مقتضيات المقطع قبل الاخير من المادة 30 من المقرر رقم 49-62 . المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي :
يساوى مبلغ راتب التقاعد مجموع ما يمنح من ضرب 60 | 1 لمعدل الأجرة الفردية المقبوضة طيلة العشر سنوات الاخيرة كما هي محددة اعلاه ، بالرقم الوسطى الحسابي من العوامل السنوية الخاصة بالمناجم التي حصل عليها المعنى بالامر ومن ضرب عدد سنوات العمل » .
المادة 2
فتح المادةان مقتضيات المقطع الاخير من المادة 30 من المقرر رقم 49-62 . المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي :
بشرط مراعاة المادة 46 فان الراتب لا يمكن ان يتجاوز 60 % من معدل الأجرة الخاضعة لواجب الاشتراك الذي دفعه المنتمى طيلة العشر سنوات الاخيرة ) .
المادة 3
فتح المادةان مقتضيات المادة 32 من المقرر رقم 49-62 .
المشار اليه اعلاه تتمم كما يلي :
غير انه اذا كان المنتمى الذى قام ب 15 سنة على الاقل من الخدمات ، قد اصيب قبل بلوغه السن الذي يخوله الحق في الراتب عن الشيخوخة ، بعجز ينقص على الاقل الثلثين من قدرته في العمل أو الكسب فيخول الحق في نيل راتب التمتع الفورى يتم حسابه ضمن الشروط المحددة في المادة 30 وذلك بشرط ان يوجه طلبه في ظرف الاثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذى ينتهى فيه من الانتماء الى نظام المنجمي )
المادة 4
فتح المادةان مقتضيات المادة 49 من المقرر رقم 49-062 المشار اليه اعلاه تعدل كما يلي :
تحدد بداية منح راتب التقاعد المباشر المخول للعمال ، ابتداء من اول يوم من الشهر الموالي للتاريخ الذي يتم تخويل | الحق وتحدد بداية منح راتب التقاعد المخول لارامل العمال ، ابتداء من اليوم الموالي لوفاة المنتمى . غير أنه لا يمكن بحال ارجاع اكثر من سنة من متأخرات الفترة السابقة لتاريخ الطلب » .
المادة ه : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-264
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 65-66 المؤرخ في 11 مارس سنة 1965 المشار اليها أعلاه كما يلي : ان الاجر الفردى الذى يؤخذ بعين الاعتبار ، بصفة انتقالية هو : عن 3 سنوات الاخيرة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 49-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن إعادة تقييم معاشات الشيخوخة في النظام المنجمي للضمان الاجتماعي . 363
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تقييم معاشات الشيخوخة للنظام الخاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم في الجزائر - 1606
-
مرسوم رقم 66-264
مرسوم رقم 66-264- مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 65 66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62. الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمؤسس به نظام خاص لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر 1192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.