مرسوم رقم 65-83

مرسوم رقم 65-83 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن منح تعويض يدعى تعويض الشمس ( خاص بالموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة والمعينين فى عمالتي الواحات والساورة 311

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.