قرار

قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 13 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الرئيس مصلحة بالوزارة 314

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-385

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.