قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1384 يسمح بموجبه تطبيق الاتفاقية المؤرخة فى اول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 والمتضمنة منح مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر ( الامتياز لبناء واستغلال شبكة التغذية العامة الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد . 314
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1384 يسمح بموجبه تطبيق الاتفاقية المؤرخة فى اول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 والمتضمنة منح مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر ( الامتياز لبناء واستغلال شبكة التغذية العامة الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد . 314
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.