مرسوم رقم 65-77 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية رئاسة الجمهورية 308
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 ، اعتماد قدره مائة وثمانون واربعمائة وثمانية وثلاثون دينارا (438 ر 180 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، الباب 31 – 91 «اعتماد احتياطي الموازنة مختلف الاعتمادات الخاصة بالموظفين » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وثمانون واربعمائة وثمانية وثلاثون دينارا (438 ر 180 دج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية (المصالح المركزية الباب 31-31 ( مديرية الادارة العامة مرتبات رئيسية »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 | مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.