اتفاقية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 تتضمن منح مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » الامتياز لبناء واستغلال شبكة التغذية العامة الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد . 313
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد احمد بلويس ، المدير بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، امضاء جميع العقود باستثناء القرارات والمقررات باسم الوزير ، وذلك في حدود | اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر ) الامتياز لباء واستغلال شبكات التوزيع العمومي | الجزائرية الديمقراطية الشعبية للطاقة الكهربائية الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد بموجب اتفاقية مؤرخة فى اول ذى القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 منح وزير الصناعة والطاقة باسم الدولة مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر ( الامتياز بقصد بناء واستغلال شبكات التوزيع العمومي للطاقة الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد ويحل دفتر الشروط الملحق بهذه الاتفاقية محل دفاتر الشروط لجميع الامتيازات الخاصة بالتوزيع العمومي للطاقة الكهربائية والتي تتمتع بها الان مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر » وهكذا تلغى الامتيازات بلا شرط ولا استثناء ابتداء من 3 مارس سنة 1965 .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.