اتفاقية

اتفاقية مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 تتضمن منح مؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » الامتياز لبناء واستغلال شبكة التغذية العامة الموجودة او التي ستوجد في مجموع البلاد . 313

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.