قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى الشركة العامة للكهرباء 314

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.