قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل اذن البرنامج الخاص بعملية التعليم الابتدائي ( البناء والتجهيز المدرسى فى المنطقة القروية لعمالة الواحات والمستبعد من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 المعدل بالقرار الصادر من وزير الاقتصاد الوطني في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 312
المادة الأولى
فتح المادةان العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة الواحات المخرج اعتمادها من الميزانية بموجب القرار المؤرخ 17 ابريل سنة 1964 تعدل كما يلي :
القديمة المقدار الماذون به في البرنامج الاعتمادات بالدفع 750070000 3,000,000 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية التعليم الابتدائي : البناء 3253-3-40-13-14 والتجهيز المدرسي في المنطقة : القروية لعمالة الواحات
المادة 2
فتح المادةان الفرق الناجم عن اذونات البرنامج والحاصل من الكشفين اعلاه والبالغ 2220000 ر 3 دج يجرى اقتطاعه من العملية المضمومة برقم 53 – 32-3 – 0 0 – 32 – 11 من المادة 3 ) التعليم الابتدائي ) من الباب 11 – 53 من برنامج التجهيز العمومي .
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للمالية اسماعيل محروق
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.