قرار

قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل اذن البرنامج الخاص بعملية التعليم الابتدائي ( البناء والتجهيز المدرسى فى المنطقة القروية لعمالة الواحات والمستبعد من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 المعدل بالقرار الصادر من وزير الاقتصاد الوطني في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 312

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 63-484
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.