مرسوم تنفيذي رقم 91-476 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الأعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه. 2560
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 2 : تخصص مكافأة جزافية وحيدة لمستخدمي الدولة والجماعات المحلية، ومنهم أعضاء اللجان الانتخابية الولائية، والدوائر الانتخابية المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات واجرائها حسب النسب التالية :
1 - الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا والذين يشغلون وظيفة مصنفة في سلم أعلى من 17 : 1.400 دج.
2 - الموظفون الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة من السلم 12 الى السلم 17 : 900 دج.
3 - الموظفون الآخرون المصنفون في السلم 11 أو أقل، وكذا الأعوان المؤقتون والمياومون : 700 دج .
تضاعف نسبة المكافآت لصالح الموظفين والأعوان المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، الذين يكونون قد سخروا زيادة على ذلك للقيام بالعمليات التحضيرية لتنظيم الاقتراع واجرائه" .
" المادة 3 : تدفع لأعضاء اللجان الانتخابية البلدية مكافأة جزافية، تساوي ما يلي : 1.400 دج لرئيس اللجنة، 600 دج لأعضاء اللجان الآخرين".
" المادة 4 : تدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت مكافأة جزافية، تساوي ما يلي : 600 دج لرئيس مكتب التصويت 500 دج لأعضاء مكتب التصويت الأصليين، 300 دج لأعضاء مكتب التصويت الاضافيين.
وتضاعف هذه النسب لصالح أعضاء مكاتب التصويت المتجولين " .
المادة :2 :2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 97-477 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 يتضمن احداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات وبمقتضى الدستور، ولا سيما المادتان 81 " 4 ९९ و 116 " 2 " منه، وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991، والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحوث المحدثة لدى الادارات المركزية، ولا سيما المادتان 5 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعات، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث العلمي والتقني، مشترك بين القطاعات، يسمى مركز للبحث العلمي والتقني لتطوير " اللغة العربية " ويخضع لاحكام المرسوم رقم | 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص " المركز ".
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالجامعات، ويكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان في التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالجامعات.
المادة 3
فتح المادةيكلف المركز، فضلا عن المهام العامة، التي تنص عليها الفقرة 4 من المرسوم رقم 83-521 المذكور أعلاه، بما يأتي :
- إجراء بحوث نظرية وتطبيقية حول تطوير اللغة واللسانيات العربية.
وهذا بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوحيد المصطلحات واقرارها.
المبادرة وتطوير مناهج الترجمة وتقنياتها وتطويرها بغية الاستجابة لاحتياجات المنظومة التربوية والتكوين والبحث.
تنفيذ مشاريع البحث في ميادين علوم اللسانيات وتقنياتها المطبقة على اللغة العربية واللغات المستعملة في التعليم من أجل تطوير اللغة العربية على الصعيدين التعليمي والتكنولوجي.
- إنجاز أعمال تتعلق باحصاء المصطلحات العلمية والتقنية وترشيدها واقتباسها وانتاجها.
المشاركة في البحث عن المراجع ذات الطابع التربوي والعلمي والتقني وانتقائها ونشرها.
يعد المركز في اطار تقويم نتائج البحث بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، منهجية لاستعمال اللغة العربية استعمالا وظيفيا، ويجمع الوسائل الملائمة لتنفيذ مشاريع تخص تكوين الاطارات، ولا سيما اطارات التعليم والتكوين العاليين والبحث، وتحسين مستواهم، وتجديد معلوماتهم من أجل اكتساب اللغة العربية واجادتها.
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه في المركز، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 11 من المرسوم رقم حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق | 14 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.