مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تعويض استشفائي لصالح الاطباء المتخصصين والاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة الاستشفائيين الجامعيين.
المادة 2
فتح المادةيحدد المبلغ الشهري لهذا التعويض طبقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه للاشتراك ويدخل في حساب معاش التقاعد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-187 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، إلى الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين.
يمدد التعويض عن التأطير المنصوص عليه في المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين ". 18 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتشمل أحكام المرسومين رقم 90-364 ورقم 90-365 المؤرخين في 10 نوفمبر سنة 1990 المذكورين اعلاه الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4: زيادة على ذلك، يؤسس تعويض عن المسؤولية لصالح الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعينين بصفة رئيس مصلحة أو رئيس وحدة استشفائية جامعية، يدفع شهريا حسب الجدول أدناه :
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :
المادة 5
فتح المادةيستفيد الاطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون، فضلا عن ذلك، من احكام الجدول العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكورين اعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : تسجل الاعتمادات الخاصة بالتعويض الاستشفائي وبالزيادة فيه، في ميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية".
المادة 6
فتح المادةإن المنح والتعويضات المشار اليها في المواد : 1 ، 2 ، 3 ، و 4، مستقلة عن المنح والتعويضات الاخرى باستثناء التعويض عن الخبرة المهنية والتعويض عن المنطقة والتعويض عن الحراسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لكل العلاوات أو التعويضات من نفس الطبيعة".
المادة 7
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. ed
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الملحق الاقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض بالدينار الاسلاك الى غاية من 3 سنوات من 6 سنوات من 10 سنوات من 16 سنة 3 سنوات الى 6 سنوات الى 10 سنوات الى 16 سنة فأكثر الأساتذة المساعدون 6.750 7.000 الأساتذة المحاضرون 7.750 8.000 2 الأساتذة 8.750 9.000 . 7.500 8.000 8.500 8.500 9.000 9.500 9.500 10.000 10.500 >
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 مكرر : يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه، والزيادة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم لاقتطاع الاشتراك ودخل في حساب معاش التقاعد".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-199
« تلغى الأحكام المتعلقة بالتعويض الاستشفائي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما يأتي : " المادة 3 : تمتد احكام المرسوم التنفيذي رقم 49-92 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-07
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4: زيادة على ذلك، يؤسس تعويض عن المسؤولية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-251
« 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، - المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّ ة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-251
مرسوم تنفيذي رقم 10-251 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-199
مرسوم تنفيذي رقم 09-199 م ؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 24 مايو سنة 2009، يحدد نشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-187
مرسوم تنفيذي رقم 97-187 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 7 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-370
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-83
مرسوم تنفيذي رقم 96-83 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-492
مرسوم تنفيذي رقم 92-492 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المتضمن النظام التعويضي للاطباء 2420
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-494
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.