مرسوم تنفيذي رقم 91-472 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-472 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2557

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-187 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 6 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-199

    « تلغى الأحكام المتعلقة بالتعويض الاستشفائي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-492

    « تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما يأتي : " المادة 3 : تمتد احكام المرسوم التنفيذي رقم 49-92 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 المذكور »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-07

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4: زيادة على ذلك، يؤسس تعويض عن المسؤولية »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-251

    « 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، - المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّ ة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-251

    مرسوم تنفيذي رقم 10-251 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-199

    مرسوم تنفيذي رقم 09-199 م ؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 24 مايو سنة 2009، يحدد نشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة بها

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-187

    مرسوم تنفيذي رقم 97-187 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 7 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-370

    مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-83

    مرسوم تنفيذي رقم 96-83 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-492

    مرسوم تنفيذي رقم 92-492 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المتضمن النظام التعويضي للاطباء 2420

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.