قرار
قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2584
قراران مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2584
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.