مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بالأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا . . 2581

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.