مرسوم تنفيذي رقم 91-473 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن فصل قطعة أرض من الأملاك العامة الغابية ودمجها في الأملاك الخاصة التابعة للدولة. 2559
المادة الأولى
فتح المادةتفصل من الأملاك العامة الغابية، قطعة الأرض المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 61 آرا و 40 سنتيارا والتابعة الغابة ९ १ رأس لندلس " الواقعة في المكان المسمى " صيادو المرجان " في بلدية العنصر (ولاية وهران).
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمفصولة من الأملاك العامة الغابية، ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.