مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، وفقا للمادة 8 من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كيفيات مساهمة وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مهام حماية الأمن العمومي، خارج الحالات الاستثنائية وشروط ذلك.
المادة 2
فتح المادةمراعاة لأحكام المادتين 11 و 12 أدناه المتعلقتين بحالات الطوارىء القصوى، يكون قرار استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للمساهمة في مهام حماية الأمن العمومي من اختصاص رئيس الحكومة.
ويتخذ هذا القرار في أعقاب استشارة مسبقة للسلطات المدنية والعسكرية المعنية.
المادة 3
فتح المادةالسلطات المدنية والعسكرية المعنية، هي :
وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي،
المادة 4
فتح المادةاذا ما استخدمت وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته، فان عملها يكون على الدوام تحت مسؤولية السلطة المدنية المختصة ومراقبتها :
الوالي في المقام الأول على مستوى دائرة اختصاصه.
وزير الداخلية والجماعات المحلية في المقام الأخير على المستوى الوطني.
المادة 5
فتح المادةيبقى الوالي هو السلطة المدنية المسؤولة على مدى امتداد دائرته الاقليمية، الا اذا قرر رئيس الحكومة تعيين ممثل له كمسؤول للسلطة المدنية يضطلع بمسؤولية مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن | العمومي ومراقبتها.
المادة 6
فتح المادةتؤول مهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، الى السلطة المدنية، وينجر عنها اختصاص اتخاذ القرار بشأن تطورات التدخل. وبهذه الصفة، فان السلطة المدنية يمكنها ايقاف عملية التدخل او انهاءها.
المادة 7
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المادة السابقة يبقى اختيار وسائل تنفيذ عمليات التدخل وكيفياتها وقيادتها من اختصاص السلطة العسكرية وحدها.
المادة 8
فتح المادةاذا ساهمت وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مهام حماية الامن العمومي، فان نتيجة عملها وظروف سيره، تكون محل تقارير ترسل الى السلطة المدنية في المستويين المحلي والوطني.
المادة 9
فتح المادةتكون التعويضات المترتبة للغير بموجب المسؤولية المدنية والتي يمكن ان تنجم عن اعمال وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته على عاتق الدولة.
المادة 10
فتح المادةيتم تمويل العمليات، موضوع هذا المرسوم، من مخصصات مالية غير عادية.
المادة 11
فتح المادةاذا كانت حياة سكان ما ، مهددة بخطر وشيك يتطلب التدخل بأقصى سرعة لوسائل اسعاف أو حماية متاحة لدى وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته
المادة 14
فتح المادةاذا سجلت في مجال الأمن الاقليمي حالات مساس مستمرة بالامن داخل مقاطعات ادارية حدودية أو عدة مقاطعات وكان من شأنها تعريض سلطة الدولة للخطر، فان رئيس الحكومة يقرر استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته.
ويتم هذا القرار عن طريق مرسوم تنفيذي حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 2.
المادة 15
فتح المادةيحدد المرسوم التنفيذي الذي تستخدم بموجبه وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مهام اقرار الأمن الإقليمي مدة تدخلها، ولا يمكن ان تقل هذه المدة عن ثلاثة ( 03 ) اشهر، ولا ان تفوق سنة ( 01 ) واحدة.
تتخذ السلطات العمومية كل إجراء اداري وأمني من شأنه ان يسهل عمل وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته المستخدمة.
المادة 16
فتح المادةيكون مدى مناسبة اللجوء الى وحدات المرابطة داخل الولاية أو في تراب الناحية العسكرية الملحقة | الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مجال المحافظة على بها، يمكن الوالي ان يطلب عن طريق التسخير، قائد الناحية العسكرية معللا طلبه ذلك بضرورة السرعة القصوى لتنفيذ الاسعافات الأولية للسكان.
يستجيب قائد الناحية العسكرية للطلب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.
المادة 12
فتح المادةاذا لم توجد الوسائل أو التشكيلات الملائمة لنمط تدخل النجدة والاسعاف بالسرعة القصوى المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه في الدائرة الاقليمية للولاية أو للمنطقة العسكرية الملحقة بها، فان الوالي وقائد الناحية العسكرية يوجهان طلبي مساعدة، كل لسلطاته السلمية .
يبت الوزيران المعنيان فيما يجب القيام به حسب اكثر الاجراءات الاستعجالية فاعلية.
المادة 13
فتح المادةيخضع استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للقيام بمهام النجدة والاسعاف، فيما عدا حالات الاستعجال القصوى، المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، لقرار رئيس الحكومة بعد قيامه مسبقا باستطلاع رأي السلطات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ويتخذ هذا القرار بعد الاستخدام الفعلي للوسائل المخصصة عادة لمهام الحماية المدنية في مجال النجدة والاسعاف.
الأمن من اختصاص السلطات المدنية.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تستخدم وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في عمليات المحافظة على الأمن :
1 ) إما قبليا، عندما تدل دلائل أو تهديدات ثابتة في عدة مواقع من التراب الوطني بمحاولات خطيرة ومتزامنة للمساس بالأمن العمومي،
2 ) وإما بعديا اذا ما حصلت حالات الاخلال بالأمن العمومي والقلاقل، وتبين ان القوات والوسائل المرصودة عادة لوضع حد لها، وبعد استخدامها غير كافية.
المادة 18
فتح المادةيعلن رئيس الحكومة بصورة وقائية في الظروف المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 17 اعلاه قرار استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته قصد تجنيدها المحتمل للقيام بمهام المحافظة على الأمن.
وينشر هذا القرار، وتترتب عليه جميع تدابير الاستعدادات التحضيرية من جانب السلطات العسكرية المختصة.
ويخضع الاستخدام الفعلي لوحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته وكذلك انتشارها لأمر تكميلي يصدره رئيس الحكومة. 1 2550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 19
فتح المادةيعلن رئيس الحكومة في الظروف.
المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 17 - أعلاه، قرار استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للقيام بمهام اقرار الأمن العمومي، وتترتب على هذا القرار عمليتا الإعداد والتدخل في آن واحد.
المادة 20
فتح المادةيبلغ رئيس الحكومة للسلطات المدنية والعسكرية المعنية، قراره القاضي باستخدام وحدات الجيش / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الوطني الشعبي وتشكيلاته في مهام حفظ الأمن حسب | والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم اشكال يختارها هو، وهذا القرار يترتب عليه إجراء اداري كتابي .
المادة 21
فتح المادةتحدد تعليمة وزارية مشتركة، تتخذ باسم وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية، عند الحاجة، الاجراءات الخاصة لتطبيق هذا المرسوم، ولاسيما :
طبيعة المهام والمهمات التي تسند الى وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته العلاقات والتدابير واجهزة التنسيق بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية في المستويين المحلي والوطني إجراء التنفيذ والتدخل الدور المنوط بالسلطة المدنية المسؤولة تمهيدا للجوء الى استعمال القوة والسلاح عند الاقتضاء، التدابير وأعمال المساعدة التي يجب على مختلف المصالح العمومية تقديمها في مجال الاعلام والاستعلامات الى السلطة العسكرية المسؤولة عن عمليات التدخل.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 91-23
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-313
مرسوم رئاسي رقم 23-313 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
-
مرسوم رئاسي رقم 09-143
مرسوم رئاسي رقم 09-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-265
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.