مرسوم تنفيذي رقم 91-478 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة . 2562
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز بحث علمي وتقني مشترك بين القطاعات يسمى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، ويدعى في صلب النص " المركز " يخضع 1 المركز الأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالجامعات، يكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالجامعات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-458 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة بسكرة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي "
المادة 3
فتح المادةيكلف المركز، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83 521 المذكور أعلاه بما يأتي :
يضع برامج البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة والمهددة بالتصحر والجفاف
- يشارك في كل الأبحاث المتعددة الاختصاص التي لها علاقة بالمناطق القاحلة ينشىء بنكا للمعطيات العلمية والتقنية حول المناطق القاحلة ويتولى معالجتها وحفظها وتوزيعها
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-458 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان المناطق القاحلة. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يساهم في كل بحث حول فهم الضعف البشري ومكافحته أمام التغيرات البيئية".
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز بمقتضى القطاعات الرئيسية المنتجة للبحث والمستعملة له حسب الآتي :
ممثل للوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل للوزير المكلف بالبحث ممثل للوزير المكلف بالفلاحة ممثل للوزير المكلف بالطاقة ممثل للوزير المكلف بالري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-458 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثلا عن المحافظة السامية لتنمية السهوب".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-458
« 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية النعامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-458
مرسوم تنفيذي رقم 03-458 مؤرخ في 7 شوال عام 21 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، المعدّل. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-317
مرسوم تنفيذي رقم 2000-317 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل مقر مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.