مرسوم رئاسي رقم 91-474 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره عشرة ملايين وثمانمائة ألف دينار ( 10.800.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع " .
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره عشرة ملايين وثمانمائة ألف دينار ( 10.800.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول - الأمانة العامة ) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. e حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق | 14 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون
- مرسوم رئاسي رقم 91-06
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.