قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 ، المتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لاجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 ديمسبر سنة .1991/2587

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.