قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 ، المتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لاجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 ديمسبر سنة .1991/2587
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 المذكور اعلاه، كما يلي :
" المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم، رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت المجموع الدوائر الانتخابية.
17 - ولاية الجلفة السادة : أحسن خنشول، رئيسا، ابراهيم معمري عضوا، لعناني الطاهر عضوا
39 - ولاية الوادي :
السادة : السعيد حجاب، رئيسا، رشيد حمدي باشا، عضوا، علمي يحي، عضوا ،
48 - ولاية غليزان :
السادة : - الطيب بوعكاز، رئيسا، إبراهيم بوزبوجة عضوا امحمد عدة جلول، عضوا
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 حمداني بن خليل وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.