مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. 2580
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء سابقا. 2580
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.