مرسوم تنفيذي رقم 91-477 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-477 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. 2561

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-536 (ج.ر عدد 26 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-536 (ج.ر عدد 26 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-536 (ج.ر عدد 26 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-536

    « تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 25 أبريل سنة 2004 م "المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللّغة العربية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.