ج.ر عدد 20 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (56)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التيلكس : IMPOFDZ 180 65 لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسفر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-115 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتعلق بتحويل مصنع الآجر التابع للجيش الوطني الشعبي في أحمر العين. 757 مرسوم رقم 87-116 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل المؤسسة العسكرية المعروفة «بمقلع الاونيكس في عين سمارة الى المؤسسة الوطنية للرخام. 758 مرسوم رقم 87-117 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الوحدات التي يتكون منها مركب صناعات : الاخشاب ومصنع المشروبات الغازية، ومصنع

فهرس (تابع) النجادة، التابعة للاملاك العسكرية المساندة والواقعة في منطقة ماء الزعفران. 759 مرسوم رقم 87-118 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل محطات لتربية الدواجن تابعة للجيش الوطني الشعبيى الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن. 760 مرسوم رقم 87 119 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل حصة من الاملاك والحقوق والالتزامات | والاعمال والهياكل والوسائل التي كان يحوزها المكتب الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للخردوات. 761 | مرسوم رقم 87-120 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، وتحويال ممتلكاته وحقوقة والتزاماته ومستخدميه الى جامعة قسنطينة . 762 مرسوم رقم 87-121 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة، وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه، الى المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الزراعة بمدينة باتنة. 764 ! مرسوم رقم 87-122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. 765 مرسوم رقم 87-123 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 768 مرسوم رقم 87-124 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الوطنية . 769 مرسوم رقم 87 125 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 770 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية. 771 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة التجارة. 771 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. 771 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 772 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية. 772 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة الخزف المنزلى فى شرق البلاد. 772 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التخطيط. 772 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير ، بوزارة الصحة العمومية. 772

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 فهرس مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو | سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 772 | مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة. 772 - مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مديرة جامعة عنابة. 772 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى فى الالكترونيك بسطيف. 773 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو | سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بتلمسان. 773 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في الالكتر وتقنية بتيزي وزو. 773 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيزي وزو. 773 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك بأم البواقي. 773 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك بالبليدة. 773 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب. 773 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية. 773 (تابع) مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات القطنية في سبدو. 774 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. 774 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني العالي في البيولوجيا بتيزي وزو. 774 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 774 مرسوم مؤرخ في 4 رم رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر. 774 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة التكوين المهني والعمل. 774 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التشغيل بوزارة التكوين المهني والعمل. 774 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين المهني والعمل. 774 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل. 775 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء في الجزائر. 775 | مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس. 775

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه فهرس (تابع) قرارات مقررات مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987 يتضمن ادماج اختصاصي استشفائي جامعي كأستاذ مساعد في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بوزارة الدفاع الوطني. 775 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. 775 مقررات مؤرخة في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. 776 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 7 و 21 رجب و 5 شعبان عام 1407 الموافق 7 و 21 مارس و 4 أبريل سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 776 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوى. 777 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 785 مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام للبيداغوجيا، قائم بالاعمال مؤقتا. 786 وزارة البريد والمواصلات مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. 786 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 786 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 787 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقنين البناء وتقنياته بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 787 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم الترقية العقارية وتسييرها بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 788 قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير وسائل الدراسات والانجاز بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 789 وزارة الصناعة الثقيلة | قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1407 الموافق 22 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة. 789 | مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. 790

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 مراسيم تنظيمية

مرسوم رقم 87-115 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتعلق بتحويل منصع الأجر التابع للجيش الوطني الشعبي في أحمر العين.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 81-02 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 - - 38 - المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، لاسيما المادة 22 منه، و بمقتضى القانون رقم 84 19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 - يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها | وحدودها الاقليمية يرسم ما يلي المادة الاولى : يلغى تخصيص مصنع الآجر في أحمر العين الموجود في الناحية العسكرية الاولى والتابع لاملاك الدعم العسكرية وهو مؤسسة ذات طابع اقتصادي، ويعاد ادماجه في صنفه الاولى من أملاك الدولة. تحول الحقوق والالتزامات والاعمال والاملاك العقارية وغير العقارية والوسائل والهياكل المعنية التابعة سابقا للمؤسسة العسكرية المذكورة، الى ولاية اقامة هذه المؤسسة، وتدمج في الاملاك الاقتصادية. المادة 2 : تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية التي يخضعون لها عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 3 : يترتب على هذه العملية، ما يأتي : اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم- به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، وتتكون من ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
  • اشتراك وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية في ضبط قوائم الجرد المرتبطة بالمؤسسة،
  • اعداد حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة بتاريخ الغاء تخصيصها الاصلي، اعداد الوالى المختص اقليميا لمحضر .– التكفل بمستخدمى المؤسسة المعنيين بالعملية ويوقعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.

758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه المادة 4 : يثبت قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات | المحلية ووزير المالية، اجراء عملية التحويل ويحدد تاريخها ويحول الحقوق المرتبطة بها. المادة 5 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-116 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل المؤسسة العسكرية المعروفة بمقلع الاونيكس في عين سمارة الى المؤسسة الوطنية للرخام. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 84 19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84 02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 15 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في- 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84 272 المؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تحويل الوصاية على المؤسسة الوطنية للرخام، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول مقلع الاونيكس في عين سمارة الواقع في المنطقة العسكرية الخامسة والتابع للاملاك العسكرية المساندة، وهو مؤسسة ذات طابع اقتصادي، في اطار التشريع الجارى به العمل. وبهذه الصفة، تدمج الممتلكات العقارية وغير العقارية، والوسائل والهياكل التابعة سابقا الى المؤسسة العسكرية المذكورة، في الاملاك الخاصة التابعة للدولة. i المادة 2 : طبقا للتشريع المعمول به، تحول الحقوق والالتزامات والاعمال والممتلكات العقارية وغير العقارية، والوسائل والهياكل الى المؤسسة الوطنية للرخام لانجاز المهمة الموكولة اليها. المادة 3 : يترتب على عملية التحويل ما يأتي :
  • اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تقوم به لجنة يرأسها وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله وتضم ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
  • تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالمؤسسة المحولة، يشترك فى ضبطها وزير الصناعات الخفيفة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، وضع حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة عند تاريخ سحب التخصيص الاولى، قيام وزير الصناعات الخفيفة، بوضع محضر- تكفل بمستخدمى المؤسسة المعنيين بالعملية يشترك في توقيعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 المادة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 5 : يثبت قرار مشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية عملية التحويل ويحدد تاريخها ويحول الحقوق | المتعلقة بها. المادة 6 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 117 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الوحدات التي يتكون منها مركب صناعات الاخشاب ومصنع المشروبات الغازية، ومصنع النجادة، التابعة للاملاك العسكرية المساندة والواقعة في منطقة ماء الزعفران. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81 02 المؤرخ في 8 ربيع الاول - عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 | الذي يحدد ويتمم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، لاسيما المادتان 22 و 23 منه و بمقتضى القانون رقم 84 – 19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84 2 0 المؤرخ في 8 سبتمبر - سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول الاملاك العسكرية المساندة التي تتكون من مجموع وحدات تتألف من مركب صناعات الاخشاب والمشروبات الغازية والنجادة والواقعة في منطقة ماء الزعفران الصناعية في اطار التشريع الجارى به العمل. وبهذه الصفة، تدمج الممتلكات العقارية وغير العقارية، والوسائل والهياكل في الاملاك الخاصة التابعة للدولة. المادة 2 : طبقا للتشريع المعمول به، تحول الحقوق والالتزامات والاعمال والممتلكات العقارية وغير العقارية، والوسائل والهياكل المعنية الآتية من الاملاك الخاصة الى الولاية التي تقع الوحدات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، في ترابها. المادة 3: يترتب على عملية التحويل ما يأتي : اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا- للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تقوم به لجنة يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، وتضم ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
  • تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالوحدات المحولة يشترك في ضبطها وزير الداخلية والجماعات . المحلية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، وضع حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة عند تاريخ انسحاب صاحب الامتياز الاول

760 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه

  • قيام الوالى المختص اقليميا بوضع محضر و بمقتضى القانون رقم 84 – 19 المؤرخ في التكفل بمستخدمى الوحدات المعنيين بالعملية 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 يشترك في توقيعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين | وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية التي كانت سارية عليهم، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 5 : يثبت قرار مشترك بين وزير | الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، عملية التحويل، ويحدد تاريخها ويحول الحقوق المتعلقة بها. المادة 6 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-118 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل | محطات لتربية الدواجن تابعة للجيش الوطني | الشعبى الى الدواوين الجهوية لتربية | الدواجن.

أن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، و بمقتضى المرسوم رقم 81 200 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 25 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في وسط البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-201 81 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-202 81 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84 - - 368 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول محطات تربية الدواجن التابعة للجيش الوطني الشعبي، الواقعة في ماء الزعفران، وحاسي معماش وحاسي بونيف، وبن بو العيد، والتى هى من الاملاك العسكرية المساندة في اطار التشريع الجارى به العمل، وتلحق بالدواوين الجهوية لتربية الدواجن، المعنية والمختصة اقليميا . المادة 2 : عملا بالاحكام المذكورة أعلاه، تحول الحقوق والالتزامات والاعمال والاملاك العقارية

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 وغير العقارية، والوسائل والهياكل المنصوص عليها الى كل من الدواوين الآتية : الديوان الجهوي لتربية الدواجن

- في وسط البلاد،

    • الديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد،
  • الديوان الجهوي لتربية الدواجن لانجاز المهمة الموكلة اليها في اطار المراسيم رقم 81-200 ورقم 81-201 ورقم 20281 المؤرخة في 15 غشت سنة 1981 المذكورة أعلاه، والاختصاص الاقليمى لكل ديوان من الدواوين، كما يحول الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن المعنية، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاملاك المحولة. المادة 3 : يترتب على عملية التحويل ما يأتي :
  • اعداد جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها وزير الفلاحة والصيد البحرى أو ممثله، وتضم ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، تحديد قوائم الجرد المتعلقة بمحطات تربية- الدواجن يشترك في ضبطها وزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الدفاع الوطني، ووزير المالية،
  • قيام وزير الفلاحة والصيد البحرى بوضع محضر تكفل بمستخدمى المحطات المعنية بالعملية يشترك في توقيعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عيهم عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 5 : يثبت قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، عملية التحويل ويحدد تاريخها ويحول الحقوق المتعلقة بها. المادة 6 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-119 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل حصة من الاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال والهياكل والوسائل التي كان يحوزها المكتب الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84 19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 84 02- المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، وبمقتضى الامر رقم 76-03 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمواد المتفجرة، و بمقتضى المرسوم رقم 56 82-56 82 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري

762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-408 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال وبمقتضى المرسوم رقم 83-283 المؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 | والمتضمن أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال وكذلك الهياكل والوسائل التي كان يحوزها سابقا المكتب الوطني للمواد المتفجرة في الجزء المرتبط بصناعة رصاص القنص الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال | في اطار انجاز المهمة الموكلة لها. المادة 2 : يمارس وزير الدفاع الوطني حق المراقبة والسلطة المرتبط بصلاحياته وذلك في انتظار النقل الحقيقى للاعمال غير المذكورة أعلاه، والعناصر المتعلقة بها والتي لاتزال من مهمة المكتب الوطني للمواد المتفجرة. المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب عن التحويل مايأتي : وضع جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله، وتتكون من ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، تحديد قوائم الجرد المطابقة للهدف يضعها

- بالاشتراك كل من وزير الصناعات الخفيفة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، وضع حصيلة ختامية عن الاعمال المعنية عند تاريخ التحويل، وضع محضر لتكفل المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال بالمستخدمين المعنيين بالعملية يقوم به وزير الصناعات الخفيفة ويوقعه كل من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المرتبطين بالاعمال المحولة وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم. المادة 5: يثبت قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، عملية التحويل ويحدد تاريخها ويحول الحقوق المرتبطة بها. المادة 6 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-120 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بقسنطينة، وتحويل ممتلكاته وحقوقة والتزاماته ومستخدميه الى جامعة قسنطينة.

ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير الاشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 ال نجم وبمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدراسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في

- أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 24 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-128 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستعملة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالى و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، المحدث بالمرسوم رقم 80-128 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل الممتلكات المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، الى جامعة قسنطينة. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : أ اعداد :- جرد كمي و كيفي و تقديري، تحرره طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين | أعضاءها وزير التعليم العالى ووزير المالية، يرأس هذه اللجنة ممثل عن وزير الاشغال العمومية. 2 (2) حصيلة ختامية تبين الوسائل وقيمة | عناصر الممتلكات المدرجة في التحويل. تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة وتأشيرة، طبقا للقانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر .. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا | الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى جامعة قسنطينة. المادة 4 : يحول المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير كافة الهياكل والوسائل التابعة الى جامعة قسنطينة، طبقا للتشريع المعمول به.

764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 5 : يضبط قرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التعليم العالي، كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 80-128 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-121 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة، وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه، الى المعهد الوطني للتعليم العالى في علوم الزراعة بمدينة باتنة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير الاشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدراسين في المنظومة التربوية ، وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 79 128 المؤرخ في 24 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 80 125 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن أحداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بباتنة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالية والقطاعات المستعملة ، وبمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84 127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال | العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-253 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الفلاحة بباتنة،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، برسم ما يلي : المادة الاولى : يحل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بباتنة، المحدث بالمرسوم رقم 80-125 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل الممتلكات المنقولة

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 والعقارية والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بباتنة الى المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الزراعية بباتنة. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : 1 - اعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفى وتقديرى، تحرره طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم ووزير المالية يرأس هذه اللجنة ممثل عن وزير الاشغال العمومية. 2 (2) حصيلة ختامية تبين الوسائل وقيمة عناصر الممتلكات المدرجة في التحويل. تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة وتأشيرة، طبقا للقانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر .. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الزراعية بباتنة. المادة 4 : يحول المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير كافة الهياكل والوسائل التابعة للمركز، الى المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الزراعية بباتنة، طبقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 5 : يضبط قرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التعليم | العالى كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 80 – 125 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 122 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يحدد كيفيات تمويل ميزانية المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير : المشترك بين زير المالية

- ووزير الحماية الاجتماعية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 II المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 – يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولاسيما المادة 126 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن احداث المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة،

766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في | 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين | وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 82 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها سيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 - - 83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-294 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المراكز الطبية التربوية والمدارس المتخصصة في تعليم الموعوقين وضبط قائمة هذه المراكز والمدارس و بمقتضى المرسوم رقم 81-295 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء دور للاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها، و بمقتضى المرسوم رقم 81 296 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء اء دور للاطفال المسعفين وضبط قائمتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-121 86 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 ، المتمم | والمعدل لقائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة، و بمقتضى المرسوم رقم 86-122 86 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986، المتمم لقائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين و بمقتضى المرسوم رقم 86 123 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986، المتمم لقائمة دور الاطفال المسعفين و بمقتضى المرسوم رقم 86 124 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن احداث مراكز متخصصة في اعادة التربية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-354 المؤرخ في في 29 ر ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مجموع الايرادات والنفقات في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية في سنة 1987 بمبلغ مائتين وثمانية وتسعين مليونا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار (298.335.000 دج) ويوزع كل صنف من الايرادات والنفقات طبقا للجدولين

  • أ - و - ب الملحقين بهذا وب . - المرسوم. المادة 2 : يضبط التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة وفقا لجدولة ميزانية هذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية. المادة 3 : تجرى تعديلات التوزيع المنصوص عليه في المادة أعلاه في حدود الاعتمادات المتوفرة : I بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية اذا

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 تعلق الامر باعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة ، 2 بقرار يتخذه الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، اذا تعلق الأمر بنفقات مختلفة الانواع تعنى مؤسسة متخصصة واحدة، 3 بمقرر من مدير المؤسسة اذا تعلق الامر بنفقات من نفس النوع وتعنى المؤسسة الواحدة. لا يمكن أن تترتب على التعديلات اقتطاعات من الابواب التي تحتوى على نفقات المستخدمين لتنقل الى أبواب تحتوى على نفقات من نوع آخر. المادة 4 : تصب في البند المطابق من حساب الخزينة الخاص رقم 003-305 مساهمة الدولة | ومساهمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية | لحوادث العمل والامراض المهنية المقررتان في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم في شكل أقساط فصلية في بداية كل ثلاثة أشهر. واذا لم يقع الدفع خول أمين الخزينة الرئيسي | في مدينة الجزائر الاقتطاع من حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. المادة 5 : يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية، في حدود الحد الاقصى لكل صنف من أصناف الايرادات والنفقات. ترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها الى كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكف بالحماية الاجتماعية. المادة 6 : تعد ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية لمدة سنة مدنية. غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي التزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة حتى 25 فبراير من السنة الموالية . المادة 7 : يجب على مديري المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية أن يرسلوا الى وزارة المالية ووزارة الحماية الاجتماعية كل ثلاثة أشهر وقبل نهاية الشهر الذي يلى الفصل المنصرم وضعية الالتزامات والمدفوعات حسب صنف النفقات ووضعية اعداد المستخدمين الحقيقيين. ويجب أن يؤشر على هاتين الوضعيتين المحاسب المعين في المؤسسة المعنية. المادة 8 : يكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد الجدول - ا - بيان عام للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف

  • مساهمة الدولة
  • مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي (المادة 26 المبلغ د.ج 177.600.000 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 (
  • موارد أخرى 120.000.000 735.000 مجموع الايرادات 298.335.000

768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 الجدول

  • ب - بيان عام للنفقات حسب كل صنف النفقات حسب كل صنف
  • الرواتب والاجور والتعويضات المبلغ د.ج 166.821.000 التكاليف الاجتماعية والجبائية المنح العائلية، التأمينات الاجتماعية، المعاشات، حوادث العمل والدفع الجزافي) 31.440.000 تسيير المصالح
  • الالبسة
  • التغذية
  • حظيرة السيارات
  • أشغال الصيانة
  • المساهمة في الخدمات الاجتماعية.
  • النشاط التربوى والثقافي والانشطة المختلفة مرسوم رقم 87-123 مؤرخ في 14 رمضان عام | 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 | يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-343 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات | 37.725.000 5.213.000 39.133.000 5.713.000 9.287.000 للبيان 3.003.000 مجموع النفقات 298.335.000 المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة الشؤون الخارجية في العنوان الثالث وسائل المصالح- القسم الثالث - الموظفون - التكاليف الاجتماعية بابان عنوانهما : 33- - 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
  • 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (200.000 (17) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 في الباب 33-03 «الضمان الاجتماعي الاشتراكات المترتبة على الدولة». المادة 3 : يخصص الميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (17.200.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد. الجدول - - - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000

- 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 17.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.200.000 مرسوم رقم 87 124 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الوطنية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ- في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 355- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987،
  • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ | 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية | الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 ،

770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار (42.500.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 «مصاريف محتملة - احتياط مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (42.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية، في الباب 37 - OI «نفقات تنظيم الامتحانات». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-125 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تجمع في مرحلة انتقالية، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، المكاتب والمراكز والهياكل العملية الاخرى التابعة للبريد .. والمواصلات على مستوى كل ولاية، ضمن مصلحة تسمى «المديرية العملية». المادة 2 : تكلف المديرية العملية بتنسيق عمل الهياكل المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه وتتكفل علاوة ذلك بنشاطات الانتاج والصيانة المشتركة بين هذه الهياكل. المادة 3 : تحدد قرارات يصدرها وزير . البريد والمواصلات تنظيم وعمل كل مديرية عملية . المادة 4 : يعين وزير البريد والمواصلات بقرار الموظف المسؤول عن المديرية العملية من بين | الاعوان المنتمين الى الاسلاك التي هو مخول له بسلطة تعيينهم. وتنهى مهام هذا المسؤول ينفس | الطريقة. المادة 5 : يعد المسؤول عن المديرية العملية الأمر بصرف الميزانية الملحقة للبريد . والمواصلات بتفويض من وزير البريد . والمواصلات. 1

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i 771 يتولى، علاوة على ذلك الى غاية اختتامها تسيير عمليات الاستثمار المسجلة باسم وزارة البريد والمواصلات والادارات التابعة لها في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تخضع أعمال المديرية العملية في ميداني المالية والمحاسبة لاحكام الامر رقم -75 89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 7 : دون المساس باحكام المادة 38 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، تخضع المديرية العملية لاحكام المادة 85 من نفس المرسوم. i المادة 8 : ينتهى سريان مفعول احكام هذا المرسوم في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه. يجب أن تعد وتنشر النصوص التي تتضمن اعادة تنظيم قطاع البريد والمواصلات في أجل أقصاه التاريخ المبين أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مراسيم فردِيَّة مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 | مايو سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد محمود الهوارى، بصفته نائب مدير الموظفين بالمديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد رمضان دوار، بصفته نائب مدير للقرض بالمديرية العامة للخزينة والتأمينات بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد | رشيد قبوش، بصفته نائب مدير للاعلام الآلي والاحصائيات بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة التجارة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد وحيد رقي، بصفته مكلفا بمهمة لمتابعة واستغلال الملفات الخاصة بمديريات التجارة في غرب البلاد بوزارة التجارة. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية • بموجب مرسوم - مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد محند العربى هدوم، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد الصادق كرمان، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية

بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد محى الدين هيشور، بصفته مديرا للمعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة الخزف المنزلي في شرق البلاد بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد أحمد غرباوى، بصفته مديرا عاما لمؤسسة الخزف المنزلي في شرق البلاد. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التخطيط بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد خالد بوخليفة، بصفته نائب مدير للصناعات التحويلية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. | مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1986 مهام السيد تا مدراري، بصفته نائب مدير التكوين الشبه الطبي بوزارة الصحة العمومية … مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد السلام بختاوي، بصفته نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. | مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد حموتان، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني لليد العاملة، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مديرة جامعة عنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تعين الآنسة زهية منتوري، مديرة لجامعة عنابة .

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو | سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بسطيف بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ خلاف، مديرا للمعهد الوطنى للتعليم العالي في الالكترونيك بسطيف. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو | سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالي في البيولوجيا بتلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الرزاق بغلى، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في البيولوجيا بتلمسان. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالى فى الالكتروتقنية بتيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد السعيد قرماح، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالى فى الالكتر وتقنية بتيزي وزو. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى - للتعليم العالى فى الهندسة المدنية بتيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد | عمر القشعي، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية بتيزي وزو. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بأم البواقي بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد بوجمعة سليماني، مديرا للمعهد الوطني للتعليم في الميكانيك بأم البواقي. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بالبليدة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد نور الدين حاجي ، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بالبليدة.

- مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد الصادق كرمان، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد شعيب زويدي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية.

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو | مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات القطنية في سبدو بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد محند العربي سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 هدوم، مديرا ا عاما للمؤسسة الوطنية للصناعات الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد عبد الكريم - القطنية في سبدو. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير مركز البحث | في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد سليمان بدراني، مديرا لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى | العالي في البيولوجيا بتيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد مصطفى بن على خوجة، مديرا للمعهد الوطنى للتعليم العالى | في البيولوجيا بتيزي وزو. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو | سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد خالد بوخليفة نائب مدير لتطوير الفرع بمديرية تطوير البتروكيمياء في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. عامر، مدير عاما لمؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة التكوين المهني والعمل بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد عبد السلام. بختاوي، مديرا لادارة الوسائل بوزارة التكوين المهنى والعمل. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التشغيل بوزارة التكوين المهنى والعمل بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد محمد حموتان مديرا للتشغيل بوزارة التكوين المهني والعمل. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين المهنى والعمل بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين في وظيفة عليا للدولة في الادارة المركزية التابعة لوزارة التكوين المهنى والعمل، حسب الصفة وفلى الهياكل التالية . السادة الآتية أسماؤهم، وذلك في اطار تطبيق

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 المرسوم رقم 85 128 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل.

  • محمد الامين قرين نائب مدير للوقاية من الاخطار المهنية وحوادث العمل الطيب الواطى، نائب مدير للعلاقات- الاجتماعية المهنية، زهير بلحسن، نائب مدير للميزانية- العائلية النموذجية مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو | سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد أحمد عكاش مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد . التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء في الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد محمد الصغير زواتن، مديرا للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء في الجزائر. مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهنى في سيدي بلعباس بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يعين السيد حساني سنوسي مديرا لمعهد التكوين المهنى في سيدي بلعباس ، قرارات، مقررات ، مَناشِير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987 يتضمن ادماج اختصاصي استشفائي جامعي كأستاذ مساعد في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بوزارة i الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1407 الموافق 5 أبريل سنة 1987 يدمسج ابتداء من أول يناير سنة 1987 السيد العربي محمد بوزيان في اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بوزارة الدفاع الوطني بصفة أستاذ مساعد. وينتسب السيد العربي محمد بوزيان الى الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط والصندوق الوطني للتقاعد. وزارة النقل- مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 ، صادر عن وزير

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه النقل، يعين السيد أحمد زرهوني، مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 | يوما تقويميا، بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقررات مؤرخة فى 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987، صادر عن وزير النقل، يعين السيد جمال مدنى، نائب مدير النقل الحضرى، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987، صادر عن وزير النقل، يعين السيد محند أكلى حمدوش، نائب مدير المنازعات والصفقات، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987، صادر عن وزير النقل، يعين السيد يونس ،مهدي، نائب مدير الموظفين والخدمة الاجتماعية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987، صادر عن وزير النقل، يعين السيد غازى رقاينية، نائب مدير تجهيز الموانىء، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة المالية مقررات مؤرخة في 7 و 21 رجب و 5 شعبان عام 1407 الموافق 7 و 21 مارس و 4 أبريل سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد محمد بن عطو، الساكن في الجزائر العاصمة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد حسين بن عمار، الساكن في قالمة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي | المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق

- باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر خلال . ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 21 رجب عام 1407 | الموافق 21 مارس سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد مكي دار هادف الساكن في تلمسان،

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق |

- باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1407 الموافق 4 أبريل سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد عمرو محديد، الساكن في الشراقة، لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم بمقتضى المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن اعادة تنظيم شهادة البكالوريا التعليم الثانوي، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعديل القرار الوزاري 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق | المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن

- باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1407 الموافق 4 أبريل سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد محند وعلى تميم الساكن في الجزائر العاصمة، لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق

- باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر خلال ممارسة مهامه. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوى. ان وزيرة التربية الوطنية ووزير التعليم العالى، اعادة تنظيم شهادة بكالوريا التعليم الثانوى، يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه وتتمم كالاتي : يمكن المترشح أن يختار وقت تسجيله، بين الشعب الآتية : الآداب،

  • العلوم، العلوم الاسلامية …
  • الرياضيات
  • التقنية الرياضية
  • التقنية الاقتصادية .
  • الاعلام الآلي البيوكمياء «كيمياء الاحياء»- الكيمياء الصناعية».- المادة 2 : تعدل المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه وتتمم كمايأتي : شاد وقت است است

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه يعد مدير المؤسسة تحت مسؤوليته للمترشحين | الدارسين فى شعب الآداب والعلوم، والعلوم | الاسلامية، والرياضيات، والتقنية الرياضية والتقنية الاقتصادية، بطاقة تحليلية تحمل النتائج التي يتحصل عليها المترشح خلال مرحلية الدراسة الثانوية. يعد مدير المؤسسة تحت مسؤوليته للمترشحين الدارسين فى شعب الاعلام الآلي، والبيوكيمياء «كيمياء الاحياء»، والكيمياء الصناعية، بطاقة الرقابة المستمرة تبين النتائج المتحصل عليها في مجموع المواد خلال مرحلة الدراسة الثانوية. يجب على المترشحين الاحرار أن يقدموا بطاقة المعلومات الفردية تبين كيفيات تحضير المترشح امتحانه. وتحدد وزيرة التربية بمنشور نماذج البطاقة التحليلية، وبطاقة الرقابة المستمرة | وبطاقة المعلومات الفردية. المادة 3 : تعدل المادة 18 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه كما يأتي : يمكن أن تقرر اللجنة نجاح المترشحين الذين يحرزون في الامتحان معدلا عاما يقل عن 10 من 20 بعد مداولاتها التي تعتمد فيها النتائج المحرزة في الامتحان من جهة، ودراسة البطاقة التحليلية، أو بطاقة الرقابة المستمرة أو بطاقة المعلومات الفردية، حسب كل حالة من جهة أخرى». والباقي بدون تغيير. المادة 4 : يتمم الملحق رقم 1 المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المعدل، في جميع الشعب باختبارات الرقابة المستمرة في المادتين الآتيتين : التربية السياسية | والتربية الاسلامية. تحسب اختبارات الرقابة المستمرة هذه طبقا للقواعد المقررة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة المادة 5 : تحدد المعاملات ومدة الاختبارات وطبيعتها في شعب : العلوم الاسلامية، والاعلام الآلي، والبيوكيمياء كيمياء الاحياء والكيمياء الصناعية في الملحقين الاول والثاني المرفقين بهذا القرار. المادة 6 : تتمم المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1982 المذكور أعلاه بالفقرة الآتية : يكون معدل اختبارات الرقابة المستمرة المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة للمترشحين الدارسين في شعب الاعلام الآلي والبيوكيمياء «كيمياء الاحياء والكيمياء الصناعية هو معدل النقط المحرزة في فروض السنوات الاولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوى، واختباراتها مع مراعاة الاحكام الآتية :

  • تؤخذ بعين الاعتبار - انتقاليا في الرقابة المستمرة بالنسبة الى هذه الشعب الثلاث :
  • النقط المحرزة في فروض السنة الثالثة الثانوية واختباراتها الفصلية بالنسبة الى دورة البكالوريا التي تجرى فى شهر يونيو سنة 1987، النقط المحرزة في فروض السنة الثانية والسنة الثالثة الثانويتين واختباراتهما في دورة البكالوريا التي تجرى في شهر يونيو سنة 1988. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 . وزيرة التربية الوطنية وزير التعليم العالى زهور ونيسي رفيق عبد الحق برارحي

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 1 معاملات مواد الاختبارات

ومدتها شعبة العلوم الاسلامية الرقم الاختبارات أ مواد الاختبارات النهائية : I الادب العربي

- 2 الفلسفة

- 3 اللغة الاجنبية

- 4 الرياضيات

- 5 العلوم الفزيائية

- 6 العلوم الطبيعية

- 7 العلوم الاسلامية

- 8 التربية البدنية

- ب - اختبارات الرقابة المستمرة : اللغة الفرنسية

- التاريخ والجغرافيا

- التربية السياسية

- المعاملات المدة بالساعات 2 2 س 2 3 س 2 2 س 5 3 س 5 3 س 5 3 س 4 3 س I

مجموع المعاملات 32 معاملات مواد الاختبارات شعبة الاعلام الآلي الرقم الاختبارات أ مواد الاختبارات النهائية : I الخوارزمية

- 2 بنيات الماكنة

- 3 الرياضيات

- 4 العلوم الفزيائية

- 5 اللغة الاجنبية

- 6 الادب العربي

- ومدتها المعاملات المدة بالساعات 6 4 س 3 2 س 6 3 س 5 3 س 2 2 س 2 2 س

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه معاملات مواد الاختبار ومدتها شعبة الاعلام الآلي (تابع) الرقم الاختبارات -ب مواد اختبارات الرقابة المستمرة : المعاملات المدة بالساعات المواد الست المذكورة أعلاه الخاضعة 1 لكل اختبار


للاختبارات النهائية الفلسفة

  • التربية الاسلامية التربية السياسية
  • التاريخ والجغرافيا اللغة الفرنسية التربية البدنية- أى 6 مرات (1 (1) I I I I I I

مجموع المعاملات 36 معاملات مواد الاختبارات ومدتها شعبة البيوكيمياء «الكيمياء الاحيائية» الرقم الاختبارات أ - مواد الاختبارات النهائية :

- I - الكيمياء

- 2 - البيوكيمياء الكيمياء الاحيائية»

- 3 الاختبار التطبيقى فى البيوكيمياء

- الاحيائية» 4 البيولوجيا (علم الاحياء) 5 اختبار تطبيقي في البيولوجيا (علم

- 6 العلوم الفزيائية 7 الرياضيات

- 8 - - الادب العربي ب - مواد اختبارات الرقابة المستمرة :

- المعاملات المدة بالساعات 4 3 س 3 2 س الكيمياء 5 4 س 3 3 2 3 س الاحياء) 5 4 3 س 4 3 3 س 4 3 2 2 3 2 س

المواد الثماني المذكورة أعلاه الخاضعة لكل اختبار

للاختبارات النهائية أى 8 مرات (1 (1)

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية شعبة البيوكيمياء الكيمياء الرقم الاختبارات النظافة والامن

-

  • التربية الاسلامية
  • التربية السياسية التاريخ والجغرافيا-
  • اللغة الاجنبية
  • اللغة الفرنسية
  • التربية البدنية للجمهورية الجزائرية 781 الاحيائية» (تابع) المعاملات المدة بالساعات I I I I I I

مجموع المعاملات 45 معاملات مواد الاختبارات ومدتها شعبة الكيمياء الصناعية الرقم الاختبارات أ - مواد الاختبارات النهائية : I الكيمياء

- 2 الاختبار التطبيقي في الكيمياء

- 3 التكنولوجيا

- 4 - العلوم الفزيائية 5 الرياضيات

- 6 - الادب العربي ب مواد اختبارات الرقابة المستمرة : المواد الست المذكورة أعلاه

- للاختبارات النهائية النظافة والامن

- – التربية الاسلامية

  • التربية السياسية التاريخ والجغرافيا- اللغة الاجنبية- اللغة الفرنسية-
  • التربية البدنية المعاملات المدة بالساعات 6 4 س 6 4 س 4 2 س 4 3 س 4 3 س 2 2 س

الخاضعة 1 لكل اختبار أى 6 مرات (1 (1) I I I I I I I

مجموع المعاملات 39

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الملحق رقم 2 طبيعة الاختبارات أولا - شعبة الاعلام الآلي : 1 اختبار في الخوارزمية - بنية المعطيات

- الجذاذية «الفهرس» : يتضمن الاختبار مجموعة من التمارين | ومسألة . ا مجموعة التمارين : (8) نقاط) تمرينات أو ثلاثة تتناول ما يأتي : تسلسل الخوارزمية أو تسسل برنامج

- باسكال، الخوارزمية تمرين بسيط مع المعلومات |

- المكتسبة في السنتين الثانية والثالثة الثانويتين ( بنية المعطيات الجذاذية، أي الفهارس)، تمرين على الجذاذيات مثلا (حدد عامل التكتل، صف رسما تسجيليا الخ . . .)، تصحيح برنامج باسكال. ب - المسألة المطلوب حلها : (12 نقطة) يجب أن تتطلب المسألة تدخل المعلومات الاعلامية الآلية المكتسبة طوال الدراسة الثانوية، لاسيما :

  • الخوارزمية : يجب أن يقدم الطالب الحل في شكل خوارزمية، بنية المعطيات : يجب أن تكون المعلومات- المطلوب حلها مهيكلة في شكل قائمة خطية أو في شكل جدول أو فهرس الخ . . . ويجب أن تشتمل صيغة المسالة على ما يأتي :
  • الهدف من المسألة، تحديد المعطيات المطلوب معالجتها،
  • المعالجة المطلوب اجراؤها،
  • القيود،
  • تحديد المخارج الخ … وتتناول الاسئلة ما يأتي :
  • حل المسألة في صيغة الخوارزمية،
  • كتابة البرنامج بلغة باسكال ان اقتضى الأمر،
  • تنظيم المعطيات المطلوب معالجتها الخ…. أمثلة :
  • مسألة احصائية، رسم خطى لدالة رياضية،
  • تخطيط هيستوغراف حل دالة حسابية (الاعداد الاولية)،- حل بعض الدوال العادية (الجذر التربيعي - الجيب الخ . . .) ، حل نسق من المعادلات مسألة عادية عن نشاط الطلبة (اصدار- النشرات المدرسية الخ . . .)، مسألة من نمط رياضي، أو تسييرى أو غير– ذلك. 2 اختبار في بنية المكان : يتمثل هذا الاختبار فيما يأتي :
  • – سؤالان من الدروس (10) نقاط)، – تمرينان (10) نقاط). ويتناولان الفصول الآتية : وضع المعلومات في الذاكرة،
  • الرموز الحسابية والمنطقية. يتطلب هذان السؤالان من المترشح التفكير وروح التحليل. أمثلة :
  • عرض اعدادي بفواصل عائمة
  • عرض الحروف ضرب الثنائيات وقسمتها الخ-

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 3 اختبار في الرياضيات : يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة الرياضيات. 4 اختبار في العلوم الفيزيائية : يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة الرياضيات. 5 اختبار في اللغة الاجنبية : يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في الشعب الاخرى. ه اختبار في الادب العربي : يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة الرياضيات. ثانيا - شعبة الكيمياء الصناعية : 1 اختبار في الكيمياء : يؤخذ هذا الاختبار من برنامج المرحلة الثانوية بكاملها، ويجب أن يختبر المترشح في المعلومات النظرية والتطبيقية في الكيمياء العامة والكيمياء العضوية. ويشتمل على ما يأتي : ا - سؤال عن الدروس (4) نقاط)، ب تمرين تطبيقي يتعلق بالدروس من برنامج السنة الثانية والثالثة الثانويتين (4) نقاط)، ج - مسألة (12) 12) نقطة) يجب أن تتضمن مجموعة من الاسئلة متنامية الصعوبة حتى يسمح لكل مترشح أن يعبر عن الحد الاقصى لامكانيته. 2 - اختبار تطبيقي في الكيمياء : يجب على الطالب أن يقوم بما يأتي :

  • تحليل كمى يتعلق بأى نوع من السير مع استعمال أجهزة،
  • تحليل نوعى يتعلق بالبحث عن الاملاح سيكون في الحلول على الاقل 5 كاتيونات و 3 انيونات)، تر تركيبات عضوية. ويؤخذ بعين الاعتبار لدى التقويم الطريقة التي تبعها المترشح في تحضير ما يأتي :
    • التحليل (تركيب أجهزة، أخذ المحلولات … الخ)، تحرير التقرير،
  • النتائج المحرزة والتفسير الذي يقترحه. 3 اختبار في التكنولوجيا : ويتمثل في تركيب أجهزة : يستهدف هذا الاختبار التأكد من امكانيات المترشح في القراءة والفهم، وتحضير تركيب بمصنع بسيط . ويشتمل الاختبار على مايأتي :
    • تحليل رسم بياني
  • تطبيق الرسم البياني وفقا للمعطيات. وبمناسبة هذه التمارين يطلب تعريف الخصائص التكنولوجية للاجهزة المعينة واحتياطات النظافة والامن التي يجب اتخاذها أثناء استعمالها. 4-4 اختبار في الفيزياء : ويشتمل الاختبار على ما يأتي : أ - سؤال من الدروس مع تطبيق يتعلق ببرنامج السنة الثالثة الثانوية، ب مسألة تتعلق بالمعارف المكتسبة خلال السنوات الثلاثة الاولى والثانية والثالثة الثانوية). 5 - اختبار في الرياضيات : يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه 6 اختبار في الادب العربي : يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. ثالثا - شعبة البيوكيمياء » الكيمياء الاحيائية : 1 - اختبار في الكيمياء : يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة الكمياء الصناعية. 2 - اختبار في البيوكيمياء الكيمياء الاحيائية : يشتمل هذا الاختبار على مجموعة تتكون من ثلاثة أسئلة تتناول برامج السنة الثانية والثالثة الثانويتين، في البيوكيمياء الهيكلية، والبيوكيمياء الغذائية، والبيوكيمياء الطبية. 3 اختبار تطبيقى فى البيوكيمياء الكيمياء الاحيائية : يجب أن يتناول الاختبار التطبيقي في البيوكيمياء الكيمياء الاحيائية مقدارا معينا من مستحضر بيولوجى وتمييز خصائصه. ويجب أن يعتمد هذا الاختبار على التقنيات المقررة في البرنامج. كما يجب على الممتحن أن يأخذ بعين الاعتبار زيادة على نتائج التحليل طريقة المترشح في استعمال المعدات والمستحضرات. ويجب أن تقوم معايير التقويم على العناصر التالية : تحضير التحليل،

  • المعالجة
  • التقرير،
  • النتائج وتفسيرها
  • السلوك وقت الاختبار (طريقة استعمال الاجهزة وتحضير طاولة العمل …. الخ). 4 - اختبار في البيولوجيا «علم الاحياء» : يشتمل هذا الاختبار على سؤولين :
    • سؤال فى علم الدم 10 نقاط، برنامج السنة الثانية الثانوية سؤال في علم الجراثيم (10) نقاط)، برنامج- السنة الثالثة الثانوية. ويمكن أن تتعلق هذه الاسئلة اما بالدرس نفسه أو قدرة المترشح على التلخيص. 5 - اختبار تطبيقى في البيولوجيا «علم الاحياء» : ويشتمل هذا الاختبار على ما يأتي :
    • تحليل الدم (علم الدم)، برنامج السنة الثانية الثانوية، تحليل فى علم الجراثيم، برنامج السنة الثالثة الثانوية،
  • تحليل في علم الطفيليات، برنامج السنة الثالثة الثانوية. 6 اختبار في العلوم الفيزيائية : يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها فى شعبة الكيمياء الصناعية. 7 اختبار في الرياضيات : يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. 8 - اختبار في الادب العربي : يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. رابعا - شعبة العلوم الاسلامية : 1 - اختبار في العلوم الاسلامية : يتكون الموضوع من أربعة أسئلة تتعلق بما يأتي :
  • الاول - – تفسير القرآن (5) نقاط)،
  • الثاني - تفسير الحديث الشريف (5) نقاط)،

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الثالث - الشريعة الاسلامية (5) نقاط)، الرابع الفلسفة (5 نقاط). يمكن أن تتعلق هذه الاسئلة بموضوع واحد أو تكون مواضيعها مختلفة. 1 2 - الاختبارات الاخرى : هي الاختبارات نفسها الخاصة بشعبة العلوم قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية. ان وزيرة التربية الوطنية، ووزير التعليم العالى، بمقتضى المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 68 46 المؤرخ فى

- 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تعدل وتتمم الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية كالآتي : يشتمل امتحان البكالوريا التقنية على اختبارات كتابية واختبارات تطبيقية وعلى اختبارات ذات المراقبة المستمرة طبقا للبرامج الرسمية الخاصة بأقسام السنة الثالثة ثانوى للتعليم التقنى وعلى اختبار في الرياضة البدنية». المادة 2 : تحدد اختبارات المراقبة المستمرة بالنسبة لجميع الفروع وفقا للمادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 مارس سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية : التربية السياسية والتربية الاسلامية. المادة 3: يتمم الملحق الاول المعدل والملحق بأصل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية بالنسبة لجميع الفروع باختبارات في المراقبة المستمرة :

  • التربية السياسية،
  • التربية الاسلامية. المادة 4 : يحتفظ بالنسبة لاختبارات المراقبة المستمرة بالمعدل الذي ينتج عن المعدل السنوى الذي يجب أن يفوق 10 من 20 من مجموع النقاط المحصل عليها فى الفروض والاختبارات، ثم يضرب في المعامل . ويضاف هذا المعدل من قبل اللجنة الى مجموع النقاط المحصل عليها في بقية المواد الاجبارية للبكالوريا. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987. وزيرة التربية الوطنية وزير التعليم العالى زهور ونيسي رفيق عبد الحق برارحي

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام | للبيداغوجيا، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 ، صادر عن وزيرة التربية الوطنية، يعين السيد محمد الطيب العلوى مفتشا عاما للبيداغوجيا قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة البريد والمواصلات 4 رمضان عام — 1407 الموافق 2 مايو مقرر مؤرخ في سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد محمد مفلاح مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة | 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 22 | يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد بوعلام قولياي مديرا | للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام قولياي | مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء | القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987. عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، – و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء و بمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 12 84 12 84 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن - تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة | | 1986 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد بلعيد قصراوي، مديرا للتخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير | والبناء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعيد قصراوي مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987. عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 م أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقنين البناء وتقنياته بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ |

- في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

    • وبمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 المرافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 86 42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول
  • الموافق أول مارس سنة 1987 رجب عام 1407 والمتضمن تعيين السيد فاروق طبال، مديرا لتقنين قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنظيم الترقية العقارية وتسييرها بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البناء وتقنياته بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير | التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، والبناء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد فاروق طبال مدير تقنين البناء وتقنياته الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 . عبد المالك نوراني و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الرؤوف باسي، مديرا لتنظيم الترقية العقارية وتسييرها بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،

الاربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرؤوف باسي، مدير تنظيم الترقية العقارية وتسييرها، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 . عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير وسائل الدراسات والانجاز بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات Fayl وبمقتضى المرسوم رقم 85 135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86 42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 1986 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذى يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الله بوعمراني، مديرا لوسائل الدراسات والانجاز، بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، | يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله بوعمراني، مدير لوسائل الدراسات والانجاز، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987. عبد المالك نوراني وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1407 الموافق 22 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة. ان وزير الصناعة الثقيلة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،

790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في | 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84 119 المؤرخ

- في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 18 منه، المعدل بالمرسوم رقم 86 57 المؤرخ في 25 مارس | سنة 1986

  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد سليمان طهارى رئيسا لديوان وزير الصناعة الثقيلة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سليمان طهاري، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة فى المادة 18 من المرسوم رقم 85 119 | المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1407 الموافق 22 مارس سنة .1987 فيصل بوذراع مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 ، صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، يعين السيد محمد حكيمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا، بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر