مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. 771

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.