مرسوم

مراسيم مؤرخة في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية. 771

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.