قرار

قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 786

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.