قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 786
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام قولياي | مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء على جميع الوثائق والمقررات باستثناء | القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1407 الموافق 30 أبريل سنة 1987.
عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.