قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 785
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية كالآتي :
يشتمل امتحان البكالوريا التقنية على اختبارات كتابية واختبارات تطبيقية وعلى اختبارات ذات المراقبة المستمرة طبقا للبرامج الرسمية الخاصة بأقسام السنة الثالثة ثانوى للتعليم التقنى وعلى اختبار في الرياضة البدنية».
المادة 2
فتح المادةتحدد اختبارات المراقبة المستمرة بالنسبة لجميع الفروع وفقا للمادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 مارس سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث البكالوريا التقنية : التربية السياسية والتربية الاسلامية.
المادة 3
فتح المادةيتمم الملحق الاول المعدل والملحق بأصل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية بالنسبة لجميع الفروع باختبارات في المراقبة المستمرة :
- التربية السياسية،
- التربية الاسلامية.
المادة 4
فتح المادةيحتفظ بالنسبة لاختبارات المراقبة المستمرة بالمعدل الذي ينتج عن المعدل السنوى الذي يجب أن يفوق 10 من 20 من مجموع النقاط المحصل عليها فى الفروض والاختبارات، ثم يضرب في المعامل . ويضاف هذا المعدل من قبل اللجنة الى مجموع النقاط المحصل عليها في بقية المواد الاجبارية للبكالوريا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987.
وزيرة التربية الوطنية وزير التعليم العالى زهور ونيسي رفيق عبد الحق برارحي 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.