مرسوم رقم 87-124 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الوطنية . 769
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار (42.500.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 «مصاريف محتملة - احتياط مجمع».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (42.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية، في الباب 37 - OI «نفقات تنظيم الامتحانات».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-355
- مرسوم
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.