قرار

قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1407 الموافق 22 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة. 789

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.