قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1407 الموافق 22 مارس سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الصناعة الثقيلة. 789
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سليمان طهاري، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة فى المادة 18 من المرسوم رقم 85 119 | المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1407 الموافق 22 مارس سنة .1987 فيصل بوذراع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.