مرسوم رقم 87-118 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل محطات لتربية الدواجن تابعة للجيش الوطني الشعبيى الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن. 760
المادة الأولى
فتح المادةتحول محطات تربية الدواجن التابعة للجيش الوطني الشعبي، الواقعة في ماء الزعفران، وحاسي معماش وحاسي بونيف، وبن بو العيد، والتى هى من الاملاك العسكرية المساندة في اطار التشريع الجارى به العمل، وتلحق بالدواوين الجهوية لتربية الدواجن، المعنية والمختصة اقليميا .
المادة 2
فتح المادةعملا بالاحكام المذكورة أعلاه، تحول الحقوق والالتزامات والاعمال والاملاك العقارية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 وغير العقارية، والوسائل والهياكل المنصوص عليها الى كل من الدواوين الآتية :
الديوان الجهوي لتربية الدواجن - في وسط البلاد،
- - الديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد،
- الديوان الجهوي لتربية الدواجن لانجاز المهمة الموكلة اليها في اطار المراسيم رقم 81-200 ورقم 81-201 ورقم 20281 المؤرخة في 15 غشت سنة 1981 المذكورة أعلاه، والاختصاص الاقليمى لكل ديوان من الدواوين، كما يحول الى الدواوين الجهوية لتربية الدواجن المعنية، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاملاك المحولة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على عملية التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها وزير الفلاحة والصيد البحرى أو ممثله، وتضم ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، تحديد قوائم الجرد المتعلقة بمحطات تربية - الدواجن يشترك في ضبطها وزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الدفاع الوطني، ووزير المالية،
- قيام وزير الفلاحة والصيد البحرى بوضع محضر تكفل بمستخدمى المحطات المعنية بالعملية يشترك في توقيعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عيهم عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 5
فتح المادةيثبت قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، عملية التحويل ويحدد تاريخها ويحول الحقوق المتعلقة بها.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.