مقرر
مقررات مؤرخة في 7 و 21 رجب و 5 شعبان عام 1407 الموافق 7 و 21 مارس و 4 أبريل سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 776
مقررات مؤرخة في 7 و 21 رجب و 5 شعبان عام 1407 الموافق 7 و 21 مارس و 4 أبريل سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 776
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-495
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.