قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوى. 777

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.