قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن اعادة تنظيم بكالوريا التعليم الثانوى. 777
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه وتتمم كالاتي :
يمكن المترشح أن يختار وقت تسجيله، بين الشعب الآتية :
الآداب،
- العلوم، العلوم الاسلامية ...
- الرياضيات
- التقنية الرياضية
- التقنية الاقتصادية .
- الاعلام الآلي البيوكمياء «كيمياء الاحياء» - الكيمياء الصناعية». -
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه وتتمم كمايأتي : شاد وقت است است 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه يعد مدير المؤسسة تحت مسؤوليته للمترشحين | الدارسين فى شعب الآداب والعلوم، والعلوم | الاسلامية، والرياضيات، والتقنية الرياضية والتقنية الاقتصادية، بطاقة تحليلية تحمل النتائج التي يتحصل عليها المترشح خلال مرحلية الدراسة الثانوية.
يعد مدير المؤسسة تحت مسؤوليته للمترشحين الدارسين فى شعب الاعلام الآلي، والبيوكيمياء «كيمياء الاحياء»، والكيمياء الصناعية، بطاقة الرقابة المستمرة تبين النتائج المتحصل عليها في مجموع المواد خلال مرحلة الدراسة الثانوية.
يجب على المترشحين الاحرار أن يقدموا بطاقة المعلومات الفردية تبين كيفيات تحضير المترشح امتحانه.
وتحدد وزيرة التربية بمنشور نماذج البطاقة التحليلية، وبطاقة الرقابة المستمرة | وبطاقة المعلومات الفردية.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 18 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه كما يأتي :
يمكن أن تقرر اللجنة نجاح المترشحين الذين يحرزون في الامتحان معدلا عاما يقل عن 10 من 20 بعد مداولاتها التي تعتمد فيها النتائج المحرزة في الامتحان من جهة، ودراسة البطاقة التحليلية، أو بطاقة الرقابة المستمرة أو بطاقة المعلومات الفردية، حسب كل حالة من جهة أخرى».
والباقي بدون تغيير.
المادة 4
فتح المادةيتمم الملحق رقم 1 المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 المعدل، في جميع الشعب باختبارات الرقابة المستمرة في المادتين الآتيتين : التربية السياسية | والتربية الاسلامية.
تحسب اختبارات الرقابة المستمرة هذه طبقا للقواعد المقررة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة المادة 5 : تحدد المعاملات ومدة الاختبارات وطبيعتها في شعب : العلوم الاسلامية، والاعلام الآلي، والبيوكيمياء كيمياء الاحياء والكيمياء الصناعية في الملحقين الاول والثاني المرفقين بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1982 المذكور أعلاه بالفقرة الآتية :
يكون معدل اختبارات الرقابة المستمرة المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة للمترشحين الدارسين في شعب الاعلام الآلي والبيوكيمياء «كيمياء الاحياء والكيمياء الصناعية هو معدل النقط المحرزة في فروض السنوات الاولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوى، واختباراتها مع مراعاة الاحكام الآتية :
- تؤخذ بعين الاعتبار - انتقاليا في الرقابة المستمرة بالنسبة الى هذه الشعب الثلاث :
- النقط المحرزة في فروض السنة الثالثة الثانوية واختباراتها الفصلية بالنسبة الى دورة البكالوريا التي تجرى فى شهر يونيو سنة 1987، النقط المحرزة في فروض السنة الثانية والسنة الثالثة الثانويتين واختباراتهما في دورة البكالوريا التي تجرى في شهر يونيو سنة 1988.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 .
وزيرة التربية الوطنية وزير التعليم العالى زهور ونيسي رفيق عبد الحق برارحي الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 1 معاملات مواد الاختبارات 779 ومدتها شعبة العلوم الاسلامية الرقم الاختبارات أ مواد الاختبارات النهائية :
I الادب العربي - 2 الفلسفة - 3 اللغة الاجنبية - 4 الرياضيات - 5 العلوم الفزيائية - 6 العلوم الطبيعية - 7 العلوم الاسلامية - 8 التربية البدنية -
ب - اختبارات الرقابة المستمرة :
اللغة الفرنسية - التاريخ والجغرافيا - التربية السياسية - المعاملات المدة بالساعات 2 2 س 2 3 س 2 2 س 5 3 س 5 3 س 5 3 س 4 3 س I 2 2 2 مجموع المعاملات 32 معاملات مواد الاختبارات شعبة الاعلام الآلي الرقم الاختبارات أ مواد الاختبارات النهائية :
I الخوارزمية - 2 بنيات الماكنة - 3 الرياضيات - 4 العلوم الفزيائية - 5 اللغة الاجنبية - 6 الادب العربي - ومدتها المعاملات المدة بالساعات 6 4 س 3 2 س 6 3 س 5 3 س 2 2 س 2 2 س 24 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه معاملات مواد الاختبار ومدتها شعبة الاعلام الآلي (تابع) الرقم الاختبارات -ب مواد اختبارات الرقابة المستمرة :
المعاملات المدة بالساعات المواد الست المذكورة أعلاه الخاضعة 1 لكل اختبار --- للاختبارات النهائية الفلسفة
- التربية الاسلامية التربية السياسية
- التاريخ والجغرافيا اللغة الفرنسية التربية البدنية - أى 6 مرات (1 (1) I I I I I I 12 مجموع المعاملات 36 معاملات مواد الاختبارات ومدتها شعبة البيوكيمياء «الكيمياء الاحيائية»
الرقم الاختبارات
أ - مواد الاختبارات النهائية : - I - الكيمياء -
2 - البيوكيمياء الكيمياء الاحيائية» - 3 الاختبار التطبيقى فى البيوكيمياء - الاحيائية» 4 البيولوجيا (علم الاحياء) 5 اختبار تطبيقي في البيولوجيا (علم - 6 العلوم الفزيائية 7 الرياضيات -
8 - - الادب العربي
ب - مواد اختبارات الرقابة المستمرة : - المعاملات المدة بالساعات 4 3 س 3 2 س الكيمياء 5 4 س 3 3 2 3 س الاحياء) 5 4 3 س 4 3 3 س 4 3 2 2 3 2 س 30 المواد الثماني المذكورة أعلاه الخاضعة لكل اختبار - للاختبارات النهائية أى 8 مرات (1 (1) الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية شعبة البيوكيمياء الكيمياء الرقم الاختبارات النظافة والامن -
- التربية الاسلامية
- التربية السياسية التاريخ والجغرافيا -
- اللغة الاجنبية
- اللغة الفرنسية
- التربية البدنية للجمهورية الجزائرية 781 الاحيائية» (تابع) المعاملات المدة بالساعات I I I I I I 15 مجموع المعاملات 45 معاملات مواد الاختبارات ومدتها شعبة الكيمياء الصناعية الرقم الاختبارات
أ - مواد الاختبارات النهائية :
I الكيمياء - 2 الاختبار التطبيقي في الكيمياء - 3 التكنولوجيا -
4 - العلوم الفزيائية 5 الرياضيات -
6 - الادب العربي ب مواد اختبارات الرقابة المستمرة :
المواد الست المذكورة أعلاه - للاختبارات النهائية النظافة والامن - -- التربية الاسلامية
- التربية السياسية التاريخ والجغرافيا - اللغة الاجنبية - اللغة الفرنسية -
- التربية البدنية المعاملات المدة بالساعات 6 4 س 6 4 س 4 2 س 4 3 س 4 3 س 2 2 س 26 الخاضعة 1 لكل اختبار أى 6 مرات (1 (1) I I I I I I I 13 مجموع المعاملات 39 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الملحق رقم 2 طبيعة الاختبارات أولا - شعبة الاعلام الآلي : 1 اختبار في الخوارزمية - بنية المعطيات - الجذاذية «الفهرس» :
يتضمن الاختبار مجموعة من التمارين | ومسألة .
ا مجموعة التمارين : (8) نقاط) تمرينات أو ثلاثة تتناول ما يأتي :
تسلسل الخوارزمية أو تسسل برنامج - باسكال، الخوارزمية تمرين بسيط مع المعلومات | - المكتسبة في السنتين الثانية والثالثة الثانويتين ( بنية المعطيات الجذاذية، أي الفهارس)، تمرين على الجذاذيات مثلا (حدد عامل التكتل، صف رسما تسجيليا الخ . . .)، تصحيح برنامج باسكال.
ب - المسألة المطلوب حلها : (12 نقطة) يجب أن تتطلب المسألة تدخل المعلومات الاعلامية الآلية المكتسبة طوال الدراسة الثانوية، لاسيما :
- الخوارزمية : يجب أن يقدم الطالب الحل في شكل خوارزمية، بنية المعطيات : يجب أن تكون المعلومات - المطلوب حلها مهيكلة في شكل قائمة خطية أو في شكل جدول أو فهرس الخ . . .
ويجب أن تشتمل صيغة المسالة على ما يأتي :
- الهدف من المسألة، تحديد المعطيات المطلوب معالجتها،
- المعالجة المطلوب اجراؤها،
- القيود،
- تحديد المخارج الخ ...
وتتناول الاسئلة ما يأتي :
- حل المسألة في صيغة الخوارزمية،
- كتابة البرنامج بلغة باسكال ان اقتضى الأمر،
- تنظيم المعطيات المطلوب معالجتها الخ....
أمثلة :
- مسألة احصائية، رسم خطى لدالة رياضية،
- تخطيط هيستوغراف حل دالة حسابية (الاعداد الاولية)، - حل بعض الدوال العادية (الجذر التربيعي - الجيب الخ . . .) ، حل نسق من المعادلات مسألة عادية عن نشاط الطلبة (اصدار - النشرات المدرسية الخ . . .)، مسألة من نمط رياضي، أو تسييرى أو غير -- ذلك. 2 اختبار في بنية المكان :
يتمثل هذا الاختبار فيما يأتي :
- -- سؤالان من الدروس (10) نقاط)، -- تمرينان (10) نقاط).
ويتناولان الفصول الآتية :
وضع المعلومات في الذاكرة،
- الرموز الحسابية والمنطقية.
يتطلب هذان السؤالان من المترشح التفكير وروح التحليل.
أمثلة :
- عرض اعدادي بفواصل عائمة
- عرض الحروف ضرب الثنائيات وقسمتها الخ - الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 3 اختبار في الرياضيات :
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة الرياضيات. 4 اختبار في العلوم الفيزيائية :
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة الرياضيات. 5 اختبار في اللغة الاجنبية :
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في الشعب الاخرى.
ه اختبار في الادب العربي :
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة الرياضيات.
ثانيا - شعبة الكيمياء الصناعية : 1 اختبار في الكيمياء :
يؤخذ هذا الاختبار من برنامج المرحلة الثانوية بكاملها، ويجب أن يختبر المترشح في المعلومات النظرية والتطبيقية في الكيمياء العامة والكيمياء العضوية.
ويشتمل على ما يأتي :
ا - سؤال عن الدروس (4) نقاط)، ب تمرين تطبيقي يتعلق بالدروس من برنامج السنة الثانية والثالثة الثانويتين
(4) نقاط)،
ج - مسألة (12) 12) نقطة) يجب أن تتضمن مجموعة من الاسئلة متنامية الصعوبة حتى يسمح لكل مترشح أن يعبر عن الحد الاقصى لامكانيته.
2 - اختبار تطبيقي في الكيمياء :
يجب على الطالب أن يقوم بما يأتي :
- تحليل كمى يتعلق بأى نوع من السير مع استعمال أجهزة،
- تحليل نوعى يتعلق بالبحث عن الاملاح سيكون في الحلول على الاقل 5 كاتيونات و 3 انيونات)، تر تركيبات عضوية.
ويؤخذ بعين الاعتبار لدى التقويم الطريقة التي تبعها المترشح في تحضير ما يأتي :
- - التحليل (تركيب أجهزة، أخذ المحلولات ... الخ)، تحرير التقرير،
- النتائج المحرزة والتفسير الذي يقترحه. 3 اختبار في التكنولوجيا :
ويتمثل في تركيب أجهزة :
يستهدف هذا الاختبار التأكد من امكانيات المترشح في القراءة والفهم، وتحضير تركيب بمصنع بسيط .
ويشتمل الاختبار على مايأتي :
- - تحليل رسم بياني
- تطبيق الرسم البياني وفقا للمعطيات.
وبمناسبة هذه التمارين يطلب تعريف الخصائص التكنولوجية للاجهزة المعينة واحتياطات النظافة والامن التي يجب اتخاذها أثناء استعمالها. 4-4 اختبار في الفيزياء :
ويشتمل الاختبار على ما يأتي :
أ - سؤال من الدروس مع تطبيق يتعلق ببرنامج السنة الثالثة الثانوية، ب مسألة تتعلق بالمعارف المكتسبة خلال السنوات الثلاثة الاولى والثانية والثالثة الثانوية).
5 - اختبار في الرياضيات :
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم. 784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه 6 اختبار في الادب العربي :
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.
ثالثا - شعبة البيوكيمياء » الكيمياء الاحيائية :
1 - اختبار في الكيمياء :
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة الكمياء الصناعية.
2 - اختبار في البيوكيمياء الكيمياء الاحيائية :
يشتمل هذا الاختبار على مجموعة تتكون من ثلاثة أسئلة تتناول برامج السنة الثانية والثالثة الثانويتين، في البيوكيمياء الهيكلية، والبيوكيمياء الغذائية، والبيوكيمياء الطبية. 3 اختبار تطبيقى فى البيوكيمياء الكيمياء الاحيائية :
يجب أن يتناول الاختبار التطبيقي في البيوكيمياء الكيمياء الاحيائية مقدارا معينا من مستحضر بيولوجى وتمييز خصائصه. ويجب أن يعتمد هذا الاختبار على التقنيات المقررة في البرنامج. كما يجب على الممتحن أن يأخذ بعين الاعتبار زيادة على نتائج التحليل طريقة المترشح في استعمال المعدات والمستحضرات.
ويجب أن تقوم معايير التقويم على العناصر التالية :
تحضير التحليل،
- المعالجة
- التقرير،
- النتائج وتفسيرها
- السلوك وقت الاختبار (طريقة استعمال الاجهزة وتحضير طاولة العمل .... الخ).
4 - اختبار في البيولوجيا «علم الاحياء» :
يشتمل هذا الاختبار على سؤولين :
- - سؤال فى علم الدم 10 نقاط، برنامج السنة الثانية الثانوية سؤال في علم الجراثيم (10) نقاط)، برنامج - السنة الثالثة الثانوية.
ويمكن أن تتعلق هذه الاسئلة اما بالدرس نفسه أو قدرة المترشح على التلخيص.
5 - اختبار تطبيقى في البيولوجيا «علم الاحياء» :
ويشتمل هذا الاختبار على ما يأتي :
- - تحليل الدم (علم الدم)، برنامج السنة الثانية الثانوية، تحليل فى علم الجراثيم، برنامج السنة الثالثة الثانوية،
- تحليل في علم الطفيليات، برنامج السنة الثالثة الثانوية. 6 اختبار في العلوم الفيزيائية :
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها فى شعبة الكيمياء الصناعية. 7 اختبار في الرياضيات :
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.
8 - اختبار في الادب العربي :
يتم اعداده تبعا للمبادىء نفسها المعمول بها في شعبة العلوم.
رابعا - شعبة العلوم الاسلامية :
1 - اختبار في العلوم الاسلامية :
يتكون الموضوع من أربعة أسئلة تتعلق بما يأتي :
- الاول - – تفسير القرآن (5) نقاط)،
- الثاني - تفسير الحديث الشريف (5) نقاط)، الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الثالث - الشريعة الاسلامية (5) نقاط)، الرابع الفلسفة (5 نقاط).
يمكن أن تتعلق هذه الاسئلة بموضوع واحد أو تكون مواضيعها مختلفة. 1
2 - الاختبارات الاخرى :
هي الاختبارات نفسها الخاصة بشعبة العلوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.