مرسوم رقم 87-123 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 768
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة الشؤون الخارجية في العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم الثالث - الموظفون - التكاليف الاجتماعية بابان عنوانهما :
33- - 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
- 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (200.000 (17) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 في الباب 33-03 «الضمان الاجتماعي الاشتراكات المترتبة على الدولة».
المادة 3
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (17.200.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد.
الجدول - - - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 - 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 17.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.200.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-343
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-195
مرسوم رقم 87 195 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الخارجية . الشؤون 1374
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.