مرسوم رقم 80-147 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها . 870
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الجبار كباب، نائب مدير البرامج، الامضاء باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 .
عبد الغنى العقبي والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969، المعدل والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية و بمقتضى الامر رقم 71-178 المؤرخ في 15 | شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971.
والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى الأمر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية ، و بمقتضى المرسوم رقم 20 – 96 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث ثمانية مراكز جهوية للتربية | البدنية والرياضية ، يرسم مايلي :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحول المراكز الجهوية للتربية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .871 البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة | المحدثة بالمرسوم رقم 70-96 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 المشار اليه أعلاه الى معاهد تقنولوجية للرياضة .
المادة 2
فتح المادةتسرى على المعاهد التقنولوجية للرياضة أحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةتعتبر المعاهد التقنولوجية للرياضة مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزارة الرياضة ..
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتتمثل أهداف المعاهد التقنولوجية فيما يلي :
- تكوين التقنيين السامين في الرياضة ، تنظيم تداريب التحسين وتجديد معلومات التقنيين السامين في الرياضة ،
- العمل على اجراء أي بحث أو تجربة في ميدان الرياضة في اطار نشاطها ، المساهمة في مراقبة تطبيق الكيفيات - والتقنيات الرياضية على الصعيد المحلى ،
- المشاركة في تكوين موظفي التأطير الرياضي لاسيما الحكام .
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيدير كل معهد تقنولوجي للرياضة، مجلس اداري، ويسيره مدير تساعده لجنة تربوية وعون محاسب.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس الادارة المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة، ويتكون هذا المجلس من :
أ الاعضاء الاساسيين قانونا :
المدير المكلف بالتكوين في وزارة الرياضة . - المدير المكلف بالادارة العامة في وزارة - الرياضة أو ممثله ، ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، - المدير العام لمعهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية أو ممثله ، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي - أو ممثله ، المدير المكلف بالرياضة في المجلس التنفيذي - للولاية التي توجد فيها المؤسسة ، المدير المكلف بالتربية فى المجلس التنفيذي - للولاية التي توجد فيها المؤسسة ، مدير ديوان الميدان المتعدد الرياضيات بالولايات التي توجد المؤسسة فيها. -ب الاعضاء المنتخبين :
ممثلان لسلك التدريس بالمؤسسة ينتخبهما - زملاؤهما ، ممثلان لموظفي الادارة والخدمة ينتخبهما - زملاؤهما ، طالبان ينتخبهما زملاؤهما . - الاعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف ج - بالرياضة :
شخصان يختاران لكفاءتهما واهتمامهما - بمشاكل الرياضة .
المادة 7
فتح المادةيشارك في اجتماع المجلس الإداري مدير المؤسسة، والمراقب المالي، والعون المحاسب بصوت استشاري .
المادة 8
فتح المادةيمكن لمجلس الادارة أن يستعين برأى أي شخص يرى من المفيد الاستماع اليه في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.. 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه المادة و : تدوم العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلتين للتجديد .
وتنتهى عضوية الاعضاء المعنيين بمجرد انتهاء مهامهم .
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل، بمبادرة من رئيسه. ويمكنه أن يعقد جلسة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير، أو من ثلثي أعضائه .
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية للدراسة الى اعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما كاملة من تاريخ الاجتماع.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء
المادة 12
فتح المادةتتناول مداولات مجلس الادارة في اطار التنظيم المعمول به القضايا التالية :
- النظامان الداخلي والمالي للمؤسسة ،
- الهيكل التنظيمى للمؤسسة وجدول العاملين فيها ، الممتلكات ونقلها والمشاريع الخاصة بأشغال - البناء والتهيئة والايجار ، مشاريع الميزانيات والحسابات الادارية وحسابات تسيير المؤسسة ، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات التي يقدمها المدير ،
- الصفقات في اطار التنظيم المعمول به ،
- الغاء الاشياء المنقولة .
- الهبات والتركات .
- - الوثائق القضائية وتسوية كل خلاف ،
- جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير.
المادة 13
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر تحفظ في دفتر خاص مرقم ومؤشر، ويمضيها الرئيس وكاتب الجلسة .
ترسل نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية في ظرف 15 يوما موالية للجلسة .
المادة 14
فتح المادةتقدم القرارات المتخذة في اطار ..
مداولات مجلس الادارة، لمصادقة سلطة الوصاية ووزير المالية، كلما استدعى القانون ذلك ..
الفصل الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بمرسوم من بين الموظفين المرتبين في السلم 13 على الاقل .
و تنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 16
فتح المادةيعتبر المدير مسؤولا عن تسيين المؤسسة، ويقوم بادارة مجموع المصالح، ويمارس السلطة السلمية على الموظفين .
ويمثل المؤسسة في المحاكم وفي جميع مجالات الحياة المدنية .
الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 17
فتح المادةيكلف المجلس التربوى بمايلي :
- المشاركة فى تحضير البرامج التربوية وتطبيقها ، تنظيم الامتحانات ومراقبتها ، :
- دراسة المسائل المتعلقة بتطبيق الكيفيات • والتقنيات المطبقة فى ميدان الرياضة على الصعيد الوطني .
المادة 18
فتح المادةيحدد وزير الرياضة بقرار تشكيل المجلس التربوى وتسييره ..
ثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — الميزانية
المادة 19
فتح المادةتشتمل الميزانية المقدمة، في أقسام وأبواب ومواد على الايرادات والمصاريف : 1 تشتمل الايرادات على :
- اعانات التسيير والتجهيز ، مداخيل الاملاك المنقولة وغير المنقولة ، -
- الايرادات المختلفة ،
- الهبات والتركات . 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيير وجميع لنفقات الضرورية لايجار اهداف المؤسسة .
المادة 20
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية، الذي أعده المدير وصادق عليه مجلس الادارة الى الوزير لوصى ووزير المالية للمصادقة عليه .
الفصل الثاني — المدير والعون والمحاسب
المادة 21
فتح المادةيأمر مدير المؤسسة بصرف الميزانية ويقوم بالالتزامات والتصفية والأمر بصرف النفقات واعداد اوامر التسليم.
المادة 22
فتح المادةيسند مسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب، في اطار التنظيم المعمول به .
المادة 23
فتح المادةيعرض المدير على مجلس الادارة الحساب الادارى، وحساب التسيير اللدين وضع الأولى منهما الأمر بالصرف والتاني العون المحاسب، للجمهورية الجزائرية 873
المادة 24
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مال يعينه وزير المالية .
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعاهد التقنولوجية للرياضة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 26
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمعاهد التقنولوجية للرياضة طبقا للنظام المعمول به .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-169
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1980 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-83
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور اعلاه المخالفة لأحكام هذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-81
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 80 – 147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-80
« 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية - وبمقتضى المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها لاطارات الشبيبة. 1203
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزيرة الشبيبة والرياضة. 1202
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي لمعهد تقنولوجية الرياضة بالجزائر العاصمة. 1315
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. 1033
-
مرسوم رقم 82-256
مرسوم رقم 82-256 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تقنولوجي للرياضة
-
مرسوم رقم 80-148
مرسوم رقم 80-148 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد نظام الدراسة فى المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة 873 الموافق 24 مايو سنة 1980 يحدد كيفيات حساب اعانة دعم سعر الكتاب واستعمالها . 880
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.