مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 863
مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 أبريل سنة 1980 ، تنهي مهام السيد مصطفى بابا حسين بصفته نائب مدير للموظفين التقنيين المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية .. 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية أحمد بن نعمان مستشارا تقنيا يكلف بدراسة عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد العيشوبي، بصفته نائب مدير للتنظيم العام المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 تنهى مهام السيد الجيلالي زقارى، بصفته نائب مدير للمراقبة المديرية العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.