قرارات مؤرخة في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 تتضمن تعيين مهندسين معماريين للدولة 868
قرارات مؤرخة فى 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 تتضمن تعيين مهندسين معماريين للدولة .
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 1400 الموافق 3 مايو سنة 1980، يسمح ابتداء من 10 أدناه :
البلدية الدائرة الولاية عصفور ذريعان عنابة .
الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد أحمد تالي معمر مهندسا معماريا للدولة متمرنا، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد مصطفى عبد اللى مهندسا معماريا للدولة، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد خير الدين العجوز مهندسا معماريا للدولة متمرنا، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979 .
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد عمر موفق مهندسا معماريا للدولة متمرنا، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1979 .
الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.