مرسوم رقم 80 152 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتعلق بصنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها . 883
المادة الأولى
فتح المادةيسند صنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها الى أى ورشة طبقا للتنظيم التجارى الجارى به العمل .
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون سروط صنع الارقام وصفائح التسجيل مطابقة للخصائص المحددة في القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتوضع التجهيزات والاعتدة والمواد الاولية المستعملة فى صنع وتركيب صفائح تسجيل السيارات التي في حوزة مصالح الدرك الوطني، تحت تصرف ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد بيعها لحساب الخزينة .
المادة 4
فتح المادةيحدد ان اقتضى الامر، قرار من وزير المالية كيفيات تطبيق المادة 3 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 72 – 103 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تكليف الدرك الوطني بصنع صفائح تسجيل السيارات وتركيبها .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.