قراران مؤرخان في 4 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمنان تعيين مهندسين للدولة . 868
قراران مؤرخان فى 4 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمنان تعيين مهندسين للدولة . - بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد جيلالي بن خيرة، مهندسا للدولة متمرنا الرقم الاستدلالى (325) ، السلم 14 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 8 مارس سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد عبد الوهاب بوقصة، مهندسا للدولة متمرنا الرقم الاستدلالي (325) السلم 14 بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من أول غشت سنة 1977 .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.