مرسوم رقم 80-145 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة، ولاية البليدة . 862
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-02
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-02
مرسوم رقم 84-02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة ولاية البليدة. 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.